تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:20 ص]ـ

سبحان الله نعظم اقوال الائمة حتى لو عارضت النصوص المتكاثرة في وجوب تغيير المنكر وهذا خلاف اقوالهم بالرمي باقوالهم عرض الحائط لوخالفت نصا شرعيا انت الذي اخذتك العاطفة وكان الائمة معصومين ترد رواية بهذا الردالبارد؟؟

اجب على حديث عائشة في البخاري حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من عائشة على تعليق الصور ولم يدخل حتى ازالتها

وحديث ابي سعيد المرفوع من راى منكم منكرا فليغيره بيده ....... ) في صحيح مسلم

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:47 ص]ـ

يلزمك أنك تقول بوجوب تغيير الكفر الذي تلبست به تلك النصرانية أو اليهودية؛ إذ لا منكر مثل الكفر بالقرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعلم عالما قال بوجوب إجبارها على الإسلام،، أما أمرها ودعوتها ومجادلتها بالتي هي أحسن فكلها أمور شرعية فإن أبت لم يلزم الزوج بطلاقها لأنه تزوجها على ما هي عليه .. وأطمئنك بأني لست ممن يصادم النصوص الشرعية بأقوال العلماء لكن ما المانع من الأخذ بكلامهم إذا وافقت هذه النصوص،،؟ فالتصادم المزعوم إنما هو تصورك أنت.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:27 ص]ـ

اخي الكريم اعتذرلك من الغلظة في النقاش وهدفنا الحق ان شاء الله ولتعلم اخي الكريم

ان الزواج بالكتابية – يهودية أو نصرانية- وإن كان جائزا، إلا أنه محفوف بعدة مخاطر، أعظمها: الخطر على دين الأولاد والذرية، فإنها قد تسعى لإفساد دينهم، لا سيما إذا كانت تقيم في غير بلاد المسلمين.

وكيف تستطيع أن تقنع أولادك بأن شرب الخمر حرام , وهم يرون أمهم تشربها!

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر , وأكل لحم الخنزير , وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية.

قال في "البحر الرائق" –حنفي- (3/ 111) ناقلا عن بعض الحنفية: " إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك، له أن يمنعها. وهذا هو الحق كما لا يخفى " انتهى.

وقال في "مغني المحتاج" –شافعي- (4/ 314): " الكتابية المنكوحة كمسلمة في نفقة وقسم وطلاقٍ، وتجبر على غسل حيض ونفاس وجنابة، وترك أكل خنزير في الأظهر، وتجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها " انتهى

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:44 م]ـ

السؤال:

ما حكم الزواج بالكتابية إما يهودية أو نصرانية؟

الجواب: ليس لنا أن نحكم إلا بما حكم الله به يا أخي! وقد قال الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5] أي: حلال، فيجوز للرجل أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، هذا هو الأصل، لكن إذا خاف الإنسان على نفسه أو ولده من أن يتزوج باليهودية أو النصرانية مُنع من ذلك لا لأن المرأة حرام، ولكن لخوف أن يقع في الحرام، فإذا كان رجلاً ضعيف الدين وأعجبته امرأة يهودية ولا يأمن نفسه أن تجره إلى دينها، فهنا نمنعه ونقول: يحرم عليك؛ لأن زواجك بها وهو حلال ذريعةٌ إلى الوقوع في الحرام، وكذلك لو خاف على أولاده؛ لأن بعض الناس أشباه الرجال وليسوا برجال .. رجلٌ في ثيابه، ورجلٌ في شماغه، ورجلٌ في مشلحه، لكن حقيقته امرأة، فإذا خاف أن يفسد أولاده على يدها فلا يتزوجها، وكذلك يقال في النصرانية. والحاصل: أن الأصل جواز تزوج المسلم باليهودية أو النصرانية ما لم يخش المحذور، فإن خشي المحذور منع. وهكذا -يا إخواني- كل شيء مباح، إذا كان يخشى منه المحذور فإنه ينقلب حراماً، انتبه إلى هذه القاعدة وخذها يا طالب العلم ويا العامي أيضاً؛ لأنها سهلة جداً: كل شيء مباح إذا خشي منه المحذور فإنه يكون حراماً. وهنا نكتة أقصها عليكم حتى تعلموا أن الإنسان الذي على فطرته عنده من الجواب ما ليس عند العالم المنحرف، يقال: إن رجلاً من أهل نجد اجتمع بنصراني أظنه في مصر، وجرى الحديث بينهما كما يجري الحديث بين الجالسين كثيراً، فقال له النصراني: أنتم أيها المسلمون ظلمة، قال: كيف؟ قال: لأنكم تبيحون لأنفسكم أن تتزوجوا منا ولا تبيحون لنا أن نتزوج منكم. هل هذا صحيح هذا أم غير صحيح؟ فيه تفصيل،

فقوله: أنكم ظلمة، غير صحيح، وقوله: تبيحون ولا تبيحون، صحيح، فقال له العامي: نحن نؤمن بنبيكم وأنتم لا تؤمنون بنبينا، سبحان الله! جواب مفحم مقنع، آمنوا بنبينا ولكم أن تتزوجوا منا. وهذا جواب سليم. وآخر قدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن زوجته فيها ما فيها، ورماها بالإفك، وهو نصراني، قال: نبيكم هذا -قاتله الله، قاتل الله النصراني- يقول: نبيكم هذا عنده زوجة، وذكر الإفك، المنافقون رموها بالإفك، رموا عائشة بأنها زانية والعياذ بالله! فقال له العامي-عامي! -: إن كان نبينا قد اتهمت زوجته ورميت بالزنا، فإن نبيكم قد اتهمت أمه ورميت بالزنا.

هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ صحيح؛ لأن اليهود يرون أن مريم عليها السلام زانية، قالوا: يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً [مريم:28]

فيا أخي: سبحان الله! الجواب على الفطرة يكون غالباً مقنعاً.

السائل: نقرها على ما تفعله كشرب خمر وما إلى ذلك؟

الشيخ: نعم. يقرها، إذا تزوج امرأة يهودية أو نصرانية فإنه يقرها على ما تراه حلالاً في دينها)) اهـ من (اللقاء الشهري) الشيخ العلامة العثيمين ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير