[ماصحة حديث (كل بناء وبال على صاحبه الا بناء مسجد)]
ـ[أبو بندر]ــــــــ[26 - 02 - 03, 07:46 ص]ـ
السلام عليكم
ماصحة حديث (كل بناء وبال على صاحبه الا بناء مسجد) اوكما قال عليه الصلاة والسلام
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحمادي]ــــــــ[26 - 02 - 03, 09:30 م]ـ
هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 220) وفي طبعة الرسالة
(21/ 26 - ) من طريق شريك بن عبدالله عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة عن أنس.
ورواه أبوداود (5237) من طريق إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبي طلحة عن أنس.وقد جوَّد العراقي هذا الإسناد (تخرج الإحياء4/ 236).
فأما الطريق الأول ففيها شريك وهو سيء الحفظ، وأبو طلحة فيه جهالة
وأما الطريق الثاني ففيه بالإضافة إلى أبي طلحة، إبراهيم بن محمد وفيه جهالة.
ورواه ابن ماجه (4161) من طريق عيسى بن عبدالأعلى عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، وعيسى مجهول.
ورواه الترمذي (2482) وإسناده ضعيف جداً.
والبيهقي في الشعب (10707) وهو منكر.
و (10710) وهو منكر جداً.
وقد قوَّى الشيخ الأباني حديث أنس هذا (الضعيفة 1/ 324) وأحال على الصحيحة برقم (8830)
والذي يظهر أنه لايصح، بل طرقه كلها منكرة، تفرد بها ضعفاء أو مجاهيل عن أنس وتلميذه إسحاق.
وللحديث شواهد أخرى، تشهد لمعنى الحديث السابق، ذكر أحدها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة وضعفه، وهو حديث ابن مسعود: (من بنى بناءً فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة بحمله على عاتقه). وهو حديث ضعيف جداً.
وله شاهد آخر من حديث واثلة بن الأسقع عند الطبراني في الكبير
(22/ 131). وهو ضعيف جداً.
وثالث من حديث عمارة بن عمير: (إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق إلى أين) نسبه ابن حجر إلى ابن أبي الدنيا، وقال:
(في سنده ضعف) الفتح " 10/ 159 ".
وأصح ماجاء في ذلك، قول خباب بن الأرت رضي الله عنه:
(إن المسلم ليؤجر في كل شيءٍ ينفقه إلا في شيءٍ يجعله في هذا التراب) أخرجه البخاري في صحيحه برقم "5672 "، وروي مرفوعاً ولايصح.
وأما فقه الآثار الواردة في ذلك:
فقال الحافظ ابن حجر: (هو محمولٌ على ما زاد على الحاجة).
الفتح (10/ 159).
وقال ابن حزم: (اتفقوا أن بناء مايستتر به المرء هو وعياله وماله من
العيون والبرد والحر والمطر فرض ... )
وقال أيضاً: (واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حِلٍّ
إذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح، ثم اختلفوا فمن
كارهٍ ومن غير كاره) مراتب الإجماع صـ 155
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية " 3/ 432 ":
(إعلم أن السكن لابد للإنسان منه في الجملة، فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته، ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته، يثاب عليه)