ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:36 ص]ـ
امرأة نامت وطفلها بجنبها، ويبدو أنها كتمت أنفاسه، أو انقلبت عليه فأصبح ميتاً، ويسألون عن الحكم؟
إذا كانت تعلم أنها قتلته بالنوم عليه أو بطرح ثوب عليه يقطع نفسه أو ما أشبه ذلك فعليها الكفارة، أما إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، هذا يرجع إليها: إن كانت تعلم أنها نامت عليه، أو غطته بشيء ثقيل كالمطرحة أو الكنبل فقطع نفسه عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، ستين يوماً، هذه الكفارة، أما الدية فعلى العاقلة، إذا ثبت أنها قتلته خطأ منها على العاقلة وهم العصبة، إن لم يسمح أولياء الطفل، فالمقصود أن عليها الكفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يوجد في بعض أفريقيا عبيد يباعون، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ستين يوماً، هذا كله إذا تيقنت أنها قتلته، أما إذا كانت لا تدري ما أسباب موته فالأصل براءة الذمة ولا يلزمها شيء، والحمد لله
http://binbaz.org.sa/mat/11892
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:45 ص]ـ
ومن العاقلة هنا بالتحديد أخي .. ؟ أبوها وأعمامها وأقاربها مثلا أم من؟
وهل تدفع لأبي الولد الميت أم لمن بالتحديد؟
بوركت أخي
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 05:51 م]ـ
ومن العاقلة هنا بالتحديد أخي .. ؟ أبوها وأعمامها وأقاربها مثلا أم من؟
وهل تدفع لأبي الولد الميت أم لمن بالتحديد؟
بوركت أخي
أجيبونا
ـ[أم ديالى]ــــــــ[27 - 11 - 08, 07:42 م]ـ
ومن العاقلة هنا بالتحديد أخي .. ؟ أبوها وأعمامها وأقاربها مثلا أم من؟
بوركت أخي
العاقلة العصبة وهم ذكور عصبتها كلهم من النسب قريبهم (كاخوتها وابوها وجدها وابنهائها) وبعيدهم (كابن ابن بن عمر جدها).
ولا عقل على غير مكلف (كالصغير والمجنون) لأنهما ليسا من أهل النصرة،
ولا على (فقير) لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه،
ولا أنثى.
وتسقط الدية اذا لم يكن للجانية عاقلة أو كان لها عاقلة ولكن عجزوا فيحملها بيت مال المسلمين حالاّ ان امكن والا سقطت.
ـ[أبو صدوقي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 07:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا على إفادتنا بهذه المعلومات الجميلة
وأرجو أن أعرف من هم العاقلة و كم قدر الدية
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 03:06 م]ـ
وهل تدفع لأبي الغلام إن كان حيا؟.