[مسألة عدم النقل لا يلزم منه عدم الوقوع]
ـ[أم البررة]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأفاضل والفضليات في هذا الملتقى المبارك
أين أجد الرد على قاعدة: عدم النقل لا يلزم عدم الوقوع؟
ـ[أم البررة]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
ثم هل هذه المسألة من تطبيقات هذه القاعدة:
اشترط جمهور الفقهاء الأربعة الشهادة في صحة عقد النكاح، وفي رواية عن بعضهم: لا تشترط
ومن جملة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني حديث صفية:
قال أنس بن مالك: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم جعلها أم ولد؟ فلما أن أراد أن يركب حجبها، فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه
ونوقش هذا الدليل من وجهين:
1ـ أن هذا من خصائص النبي، فلا يلحق به غيره.
2ـ قالوا: يُحتمل أن الذين وقعوا في الحيرة من أمرها من غير شهود هذا العقد.
أي أن الشهادة وقعت، لكن رواة هذا الحديث لم يحضروا ذلك المجلس فوقعوا في الحيرة لذلك
السؤال الآن:
ما رأيكم بالوجه الثاني من مناقشتهم؟ أعني ألا يلزم من قولهم أن الحيرة كانت ممن لم يحضر العقد -فاستدلوا به على عدم اشتراط الشهادة- أنه ربما وقعت الشهادة لكن رواة الحديث لم يعلموا بها، فلم يصلنا الخبر بوقوع الشهادة في ذلك العقد
أقول ألا يلزم من ذلك قولهم بقاعدة: عدم النقل لا يعني عدم الوقوع؟
ولكان ذلك فتحٌ لباب شرٍ عظيم، فكل مسألة يُستدل بها على أنه ربما وقعت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن رواة الحديث (بعض الصحابة) لم يعلموا بها
تنبيه:
لا أطلب من هذا الموضوع الترجيح: هل الشهادة شرطٌ في الصحة، أم لا؟ ولا أطلب الأدلة على كلٍ
بل أناقش الرد على الاستدلال
وأعتذر إن لم أحسِن في عرض المسألة، وترتيبها
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:15 م]ـ
إن شاء الله تجد بغيتك في هذه الرسالة أنظر صفحة 132 وما بعدها
ـ[أم البررة]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:35 م]ـ
^
شكر الله لكم
هل من مزيد؟