تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[د. الشريف: يجوز عمل المرأة مأذونة لأنه ولاية صغرى!]

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 11 - 08, 08:29 م]ـ

أكد الدكتور حاتم العوني الشريف عضو مجلس الشورى السعودي وأحد الباحثين الشرعيين أن عمل المأذون الشرعي يعتبر ولاية صغرى وليس من الولايات الكبرى، لأن ذلك العمل مجرد كتابة لتقييد العقد، والمأذون ليس قاضيا ولاحاكما وإنما هو مقيد للعقد وقال: لا أرى مانعا أن تكون المرأة مأذونا إذا لم يحصل اختلاط أو أمور محرمة فإن الأصل في ذلك الإباحة. وقال الدكتور الشريف في تصريح لـ (الدين والحياة): خلاصة ما أود قوله هو أن عمل المأذون الشرعي توثيق عقد النكاح فقط وليس قاضيا ولا حاكما والتوثيق لا يحتاج إلا أن يكون الموثق عارفا بشروط التوثيق وأن يكون عدلا دينا مأمونا ولا فرق بين ذلك بين الرجل والمرأة فإذا قامت المرأة بذلك دون إخلال بالحجاب ولاحصول خلوة ولا اختلاط محرم فلا أرى هناك داعيا للمنع من ذلك.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر تعيين أول امرأة إماراتية مأذونة شرعية للزواج في دائرة القضاء في ابوظبي وهي فاطمة سعيد عبيد العواني، البالغة من العمر 33 عاما للمرة الأولى في منطقة الخليج، لتنضم إلى زميلتها المصرية أمل سليمان عفيفي أول مأذونة شرعية في مصر، وهو الأمر الذي عد غير مسبوق على مستوى المجتمعات العربية.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081127/Con20081127243637.htm (http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081127/Con20081127243637.htm)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 11 - 08, 09:04 م]ـ

بارك الله فيكم

هناك فرق بين عقد النكاح وبين مجرد التوثيق في الأوراق

والحاصل الآن أن المأذون يقوم بعقد النكاح ثم يوثقه.

والمرأة لاتعقد لنفسها ولا لغيرها، فعلى هذا لايصلح أن تكون المرأة مأذونة على العرف السائد.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (14/ 191)

تولي المرأة عقد النكاح:

5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لهافي عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية، وهو ما نقله عن أبي يوسف كل من الطحاوي والكرخي وأنه القول الذي رجع إليه أخيرا على ما سيأتي، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (1) ومن الصفات المشترطة في الولي الذكورة، فإن تولت المرأة تزويج نفسها أو غيرها لم يصح النكاح، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

واستدلوا بقول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} (2) أي قائمون بمصالحهن، ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث: لا نكاح إلا بولي تنكير الولي فيه دليل على ذكورته، وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (3).


(1) حديث: " لا نكاح إلا بولي. . . " أخرجه الترمذي (3/ 398 - ط الحلبي)، والحاكم (2/ 172 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي موسى الأشعري، وقال الحاكم: " وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن ".
(2) سورة النساء / 34.
(3) حديث: " لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. . . . " أخرجه ابن ماجه (1/ 606 - ط الحلبي)، والدارقطني (3/ 227 - ط دار المحاسن) وفي إسناده راو فيه مقال كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه، ولكنه قد تربع عند الدارقطني (3/ 228).

ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 09:47 م]ـ
شيخنا الفقيه بارك الله بكم،

ليتسع صدركم لهذه المشاركة فإنما أوردها للإستفسار لا الإعتراض، والله يعلم كم أستفيد من مواضيعكم وكتاباتكم في هذا الملتقى المبارك ...

هل وجود المأذون شرط في عقد النكاح؟

هل يصح للمأذون أن يكون وليا للمرأة التي ليس لها ولي؟

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:00 م]ـ
إخواني الكرام معذرة إنما عمل المأذون هو عمل توثيقي وليس له ولا ية تزويج ولكن هو يعلم الألفاظ التي على الطرفين النطق بها فيلقنها لهم فقط والذي يزوج من لاولي له هو القاضي وليس المأذون , كما أنه ليس شرطا وجود المأذون وإنما متطلبات التوثيق المعاصرة للحفاظ على الحقوق من الضياع فلو جئت بنسخة عقد وملأتها انت بمعرفتك ثم اخذتها للمحكمة لصح النكاح وتم التوثيق بعد توقيع الشهود وولي الأمر طبعا مع ذكر المهر

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 10:12 م]ـ
اخواني الكرام ناقشوا المسالة بهدوء بارك الله فيكم
اقول لااصل لهذه المسألة شرعا فلم يكن هناك شي اسمه ماذون شرعي في عهده عليه الصلاة والسلام لارجل ولاامراةوانما كان هناك عقد الزواج يتم بين الخاطب وولي المراة هذا يقول زوجتك ابنتي والاخر يقول قبلت
وقدجرت عادة الناس الان ان العقديكون في مناسبة ويحضرها اقرباء الزوجين الخاطب وابوه واخوانه وقرابته وولي الزجة واخوانها وقرابتها ومعنى هذاانها تختلط برجال اجانب وهذا امر منكر لاتقره الشريعة
ولوجعلناها من باب الولايات فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً). رواه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد
وهذا عام ليس خاص بالو لايةالكبرى وان كانت هي سبب ورود الحديث اذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب والله اعلم

والله اعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير