ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به
ولعلي أبدأ أولا بذكر ما يدل على وجود ما يسمى المأذون في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حيث أن البعض ذكر أن هذا من الأمور المحدثة أو أنه من باب التشبه بالغير
جاء في السنن الكبرى للبيهقي - (7/ 181)
(باب كيف الخطبة)
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق أنبأ أبو نعيم ثنا مالك بن مغول قال سمعت ابا بكر بن حفص قال كان ابن عمر إذا دعى إلى تزويج قال لا تفضضوا علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلانا خطب اليكم فلانة إن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله -
قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل - (6/ 221)
صحيح.
أخرجه البيهقي (7/ 181) من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا بكر بن حفص قال: " كان ابن عمر إذا دعي إلى تزويج قال: لا تفضضوا (وفي نسخة: تعضضوا) علينا الناس الحمد لله وصلى الله على محمد إن فلانا خطب إليكم فلانة إن انكحتموه. . . ".
قلت: وإسناده صحيح. وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمربن سعد بن أبي وقاص الزهري مشهور بكنيته.انتهى.
ولعل من المفيد أيضا أن أذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال في الأم: (5/ 19)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فبين فيه أن الولي رجل لا امرأة فلا تكون المرأة وليا أبدا لغيرها وإذا لم تكن وليا لنفسها كانت أبعد من أن تكون وليا لغيرها ولا تعقد عقد نكاح
أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح
أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة ان ابن عمر كان إذا أنكح قال (أنكحتك على ما أمر الله تعالى على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).انتهى.
يبقى بعد ذلك التكييف الفقهي لما يسمى المأذون
فالمأذون في العرف السائد الآن يقوم بعدة امور، منها:
1 - يذكر خطبة الحاجة وغيرها مما يتعلق بالنكاح والسنة فيه.
2 - يقوم بتلقين الزوج والزوجة والولي ما يقولونه في عقد النكاح من الإيجاب والقبول وغيرها.
3 - يختار الشهود من حيث عدالتهم وغيرها،وقد يرد بعضهم ولايقبلهم.
4 - يتأكد من رضى الزوجة بسؤالها كما يفعل بعضهم، أويكتفي بتوقيعها على دفتر العقود ليتأكد من رضاها، ولولم توقع الزوجة فإنه لايتمم العقد.
5 - يقوم باختيار ولي الزوجة والتأكد من كونه وليا لها ومن درجة قربه منها، فهو صاحب سلطة في قبول الولي أوعدم قبوله.
6 - يقوم بكتابة وتوثيق العقد ثم يسجله في المحكمة ولو لم يسجله فإن هذا العقد لايقبل رسميا في المعاملات.
يتبع إن شاء الله
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:34 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه وفقه الله
الاثر الذي ذكرتموه عن ابن عمر رضي الله عنه لا دلالة فيه على انه يفعل مايفعله المأذ ون الان فهو لايلقن ولي المراة يقول له قل زوجتك ابنتي
ويقول للخاطب قل قبلت وليس مفوضا من ولي الامر بكتابة العقد في اوراق رسمية
وماذكر تموه عن عائشة رضي الله عنها ايضا لادلالة فيه لان قولها ((فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج- فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح
معناه انها لاتكون وليا يقول زوجتك
والله اعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:07 ص]ـ
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج؟
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً.
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج؟.
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج: " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح ".
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح ".
ومن أعماله: التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر، ومعرفة شروط الطرفين، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج.
¥