تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 08, 07:37 ص]ـ

علماء: تعيين امرأة مأذوناً لا يجوز شرعاً

الفقه اليوم ـ نزار عثمان

أثار خبر تعيين الإماراتية فاطمة سعيد العواني (33 عاما) كأول مأذونة شرعية في دول الخليج ردود أفعال غاضبة بين المشايخ والعلماء الكويتيين حيث أجمعوا على عدم جواز هذه الخطوة شرعا واعتبروها مخالفة صريحة لنصوص السنة.

أستاذ التفسير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتورعبدالمحسن زبن المطيري قال إن علماء الدين لم يذكروا شروطا شرعية للمأذون الشرعي لأنه لم يكن موجوداً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لكن المحاذير تأتي من طبيعة عمل المأذون الشرعي والذي فيه مخالفات شرعية واضحة فهناك خلوة مع الرجال، وهذا أمر محظور، وكذلك هناك قضية النظر الشرعي حيث تنظر للرجال وينظرون إليها وهذه مخالفة صريحة لغض البصر.

وأضاف: قال العلماء إن المرأة لا تزوج نفسها فكيف بها تزوج غيرها لذلك مما تقدم يتضح لنا من مجموعة تلك الأمور أنه لا يجوز شرعا أن تعمل المرأة مأذونا شرعياً.

تساهل وتغافل

بدوره قال رئيس قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور بسام الشطي إن بعض الدول تساهلت بإعطاء إذن للنساء في عقد الزواج ظنا أن هذا من المساواة والعدل الذي غفلت عنه الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 2008.

وأضاف أن الخطأ في ذلك له عدة وجوه منها أنه لا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها فكيف تعقد لغيرها ومن شروط المأذون أن يكون كامل الاهلية والذكورة باتفاق العلماء، كما ان على المأذون أن يأخذ صفة القاضي ولا يجوز للمرأة ان تتولى القضاء باتفاق جماهير الصحابة ومن تبعهم باحسان. وشدد الشطي بأنه لا يجوز للمرأة ان تتصدر مجالس الرجال بل تتنحى في اخره فكيف في حال العقد عندما تتصدر الرجال ان في ذلك مخالفة لنصوص صريحة من السنة ثم كيف لها ان تقرأ القرآن اثناء صيغة العقد عندما تكون حائضا وكذلك اعتبر جل الصحابة رضي الله عنهم ان العقد اذا تولته المرأة يعتبر فاسدا وغير صحيح وما بني على باطل فهو باطل وعلى الدول الاسلامية ان تطبق مبادئ دينها الاسلامي امتثالا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

أدلة معتبرة

بدوره أكد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق الدكتورعجيل النشمي أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة حرة رشيدة لا يجوز لها تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها، فلا تباشر العقد بنفسها، وإنما يباشره الولي وقد ورد في شأن ذلك أحاديث صحيحة كثيرة منها، حديث (لا نكاح إلا بولي) وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)، كذلك لا تزوج المرأة غيرها من باب أولى فلا يجوز أن تكون مأذونة تعقد العقود لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها).

وأما الحنفية فبينهم في هذا الموضوع خلاف وإن كان المذهب جوازه فقد قالوا: ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها، وإن لم يعقد عليها ولي، بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفا إلى رضى الولي. وسبب الجواز: إنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله، لكونها عاقلة بالغة مميزة، وإنما يطالب الولي بالتزويج لكي لا تنسب المرأة إلى الوقاحة «، وبذل ماء وجهها فالمرأة خلقها الحياء بالفطرة. وقال للحنفية أدلة معتبرة لكن محل الكلام هاهنا أن الحنفية إنما قالوا بجواز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لبيان الحكم الأصلي والجواز ولذلك تلحظ عبارتهم» ينعقد «أي إذا وقع يقع صحيحا، لكن لا يعني ذلك أنهم يوجهون المرأة إلى القيام بذلك والتساهل فيه فقد نصوا على أن هذا من الوقاحة- كما سبقت الإشارة- والحنفية من أكثر الفقهاء اعتباراً للأعراف وما عهد في العصور السالفة أن النساء يتولين عقود الزواج بأنفسهن أو أنهن يقمن بتزويج من ترغب في الزواج، أو أن النساء يأتينهن لذلك حاشا أن تقبل نساء المسلمات ذلك لأنفسهن فضلا عن الرجال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير