واضاف النشمي: ان الحنفية يعتدون كغيرهم من المذاهب بالاخذ بمآلات الاحكام والافعال ولو ان ابا حنيفة رحمه الله رأى ما ادى اليه مآل فتح هذا الباب من استغلال بعض الفتيات ضعيفات النفوس والايمان قليلات الحياء وجرأتهن واستهانتهن بهذا الميثاق الغليظ، واتخاذ ذلك ساترا لانحرافهن والتمرد على اسرهن واستغلال الشباب ضعاف النفوس ذلك فيهن ايضا، لما تردد في سد باب هذا الامر والتشنيع علي من يفتحه ولعاب على من يفتي به دون مراعاة الاعراف والمآلات وسد الذرائع، واعتقد ان من حسن الفتوى في هذا العصر خاصة ان يراعي المفتي الاحوال والاعراف وسد الذرائع عن الفساد كما ينظر الى مقاصد الشرع من تشريع الاحكام وبخاصة هذا الميثاق الغليظ لما له من اثر بليغ وكبير وخطير في استقرار الاسر والحفاظ على تماسكها بل تماسك المجتمع واشاعة مفاهيم العفاف والحياء في وقت نحن اشد ما نكون حاجة وضرورة الى ذلك.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد اصدرت قرارا بتعيين فاطمة سعيد عبيد العواني بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء. وقالت وكالة انباء الامارات ان هذه الخطوة تأتي بناء لتوجيهات وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي أشار الى ضرورة تعزيز دور المرأة بصفة عامة في المجتمع واشراكها في كافة الوظائف المناسبة لطبيعتها وفقا لما هو معمول به من قوانين في الامارة وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية. واضافت الوكالة ان قرار الدائرة حدد مقر عمل فاطمة العواني بديوان المحكمة في أبوظبي على أن تمارس عملها خلال ساعات الدوام الرسمي وفق الضوابط الشرعية ذات الصلة. ويعد قرار تعيين العواني كمأذون شرعي من السيدات الأول من نوعه الذي يخول للمرأة أن تعقد زواجا في تاريخ الامارات والمنطقة والثاني على مستوى العالم والدول الاسلامية بعد مصر. وحصلت العواني على بكالوريوس الشريعة والقانون من جامعة الامارات عام 2000 وهي متزوجة ولها ولدان.
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=476
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:28 ص]ـ
بارك الله فيك الله يجزيك كل الخير
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:43 م]ـ
شيخنا ابن وهب آثار عائشة، يا فلان أنكح فلانة ... لا يدل على ما ذهبتم إليه فظاهر الأثر يدل على أن المقصود تولي عقد النكاح بحيث يكون وليا للمرأة. يعني زوج فلانة، يعني تقول لقريبها (قبلت نكاح فلان على أختي أو ابنتي فلانة .... )، واثر عائشة نص في محل النزاع فهي مأذونة شرعية،
عن ابن جريج قال: كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطا من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت: يا فلان! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن. " مصنف عبد الرزاق " (6/ 201)، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/ 186)، فتشهد يدل على أنها هي المأذونة الشرعية، لأن هذه وظيفة المأذون
والمسألة نتصورها لأخوين لهما أخت، فأختهم قامت بتوثيق عقد ابنائهم، مجرد كتابة. وعندهم شهود من محارمها ايضا؟ فهل يقول أحد من الفقهاء ببطلان هذا العقد؟ فلو علمتهم صيغة عقد النكاح أنت قل كذا وأنت قل كذا والشهود حاضرين. فهل يمنع ذلك شرعا؟
شيخنا الفقيه وفقه الله. عندما قال أن المأذون مفوض من الزوجين. لا يصح هذا الكلام، فلو كان مفوضا لصح أن يتولى طرفي العقد دون الرجوع لهما. وإنما هو كاتب توثيقات فقط
وقد سمعت شيخنا ابن عثمين غير مرة يقول أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، بارك الله في الجميع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 08, 05:28 م]ـ
بارك الله فيكم
الكلام السابق من موقع الإسلام سؤال وجواب
******
فائدة
قال ابن سعد - رحمه الله
(قال أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول محرم الحلال كمستحل الحرام)
انتهى
وابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
هو نفسه القائل
(أخروهن حيث أخرهن الله) أخرجه عبد الرزاق (5115)
وهو القائل
(إن المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فتقول: ما رآني أحد إلا أعجبته وأقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها)
وابن حجر صحح أثر عبد الرزاق والذي في عدة كتب فتكلمت كذا عند ابن أبي شيبة والطحاوي وغيرهم
وهو إسناد صحيح
أما الذي عند عبدالرزاق الذي وقع في المطبوع فهو معضل ولا يمكن لابن حجر أن يصحح المعضل
فإما أنه سقط من المصنف الإسناد فليراجع المخطوط
ولفظ ابن أبي شيبة والطحاوي ليس فيه فتشهدت
ولو صح هذا الحرف فليس فيه أنها عملت عمل المأذون
ولو سلمنا جدلاأنها عملت عمل المأذون
فانظر
قال الطحاوي
(حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح)
[ COLOR="Purple"] انتهى
ووقع عند ابن أبي شيبة
(- حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال لا أعلمه إلا عن أبيه عن عائشة قالت كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترا وتكلمت فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان أنكح فإن النساء لا ينكحن)
من الشاملة 1
فأمنا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عنها لم تعمل مأذونة شرعية تتنقل بين الدور والبيوت وتخالط الرجال
كعمل تلك التي عينت في مصر أو أختها التي بالإمارات
نسأل الله السلامة والعافية
¥