ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:03 م]ـ
قال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
("إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها، وما بها من بأس فيستشرف لها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها".
)
انتهى
أما الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فتأمل كلامه في النقاب
قال - رحمه الله -
(ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، لأنه ذريعة إلي التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب الشر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.
)
هذا مع أنه قرر أن هذا الأمر كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وكذا لما حرم البنطلون
قال
(أرى أن لبس المرأة البنطلون حرام لوجهين: الوجه الأول: أنه تشبه بالرجال، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال). الوجه الثاني: أنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلوناً ضيقاً يصف مقاطع جسمها، وهي وإن قالت: أنا لا ألبس إلا واسعاً فهي تلبس واسعاً لمدة معينة ثم تلبس الضيق، ثم إنها إذا قدر أن هناك امرأة صالحة تقوى نفسها يقتدي بها من ليس كذلك، فالذي أرى أن ذلك ممنوعاً، وأنه لا يجوز، سداً للذريعة، وبعداً عن التهتك باللباس،)
ـ[المستفيد7]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:14 م]ـ
لو كان الامر يتعلق باقارب المرأة وكانت المراة ماذونة لهم فالامر يسير.
لكن المسالة المعروضة في امراة تتولى وظيفة رسمية "ماذونة" وتذهب الى بيوت الناس وتعقد لهم وتقابل الرجال وتنظر في توفر الشروط فيهم.
ـ التوثيق يتعلق بعقد زواج أوطلاق ـ كما تقدم ـ
والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل،
والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة، والذي يطلق هو الرجل،
فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال،
وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة.
والمفاسد في هذا لاتخفى كما اشار الاخوة اعلاه
وكما اشار ايضا الشيخ عبدالرحمن الفقيه الى امر وهو ان الامر لو اجيز من العلماء واشترطوا شروطا فان الواقع سيطبق الجواز اما الشروط من الحجاب ووجود المحرم للماذونة وعدم الخلوة فقد يحصل التهاون بها ومن علم احوال الناس علم ذلك.
واذا كان في الامر هذه المفاسد وليس من حاجة لاباحته فمالداعي اليه؟
اليس الغرض اخراج المراة من بيتها باي صورة ولو كان باسم الدين وانها ماذونة، اليس في الرجال من يؤدي هذا الغرض ((الماذونية))؟
واخذ المسالة بصورة نظرية بغض النظر عن الواقع وعن المفاسد المترتبة على ذلك ليس بجيد.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ابن وهب، نقلكم له دل على إقراركم له.
والحمدلله أنكم سلمتم أنه ليس فيه دلالة. فانحصر كلاكم في أمرين
في خروج المرأة من بيتها
وفي مخالطتها للرجال بحجابها
ولاشك أنه جائز للمرأة أن تخرج لعملها ولو كان ذلك في اليوم أكثر من مرة، كمحاضرات الجامعة والمدرسات باتفاق أهل العلم أن ذلك جائز لهن
وأما مخالطة خلوة محرمة كما أكل أبو بكر زوجته مع ضيفه، وكما خدم زوجة الصحابي على ضيوف العرس. وهي عروس. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:58 م]ـ
الله يغفر لك حتى القرابة ... قوله عليه الصلاة والسلام: (اياكم والدخول على النساء) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 11 - 08, 07:04 م]ـ
بارك الله فيكم
لا .. لم ينحصر كلامي على ما ذكرتم
وما نقلتموه من الاتفاق فمحل نظر فهناك من لا يرى ذلك
ومن الأجوبة
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
(على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.)
¥