الولي عن الثيب. فكان جوابنا له في ذلك: أنه ليس في ذلك ما يخالف تصحيح حديث ابن عباس على ما قد صححناه عليه، وأن ذلك مما ينفي أن يكون للمرأة أن تعقد النكاح على نفسها، وإن كانت أيما حتى توليه غيرها من الرجال)) اهـ.
وفي الإقناع من كتب الحنابلة:
(((و) الخامس: (الذكورة) فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال لا بإذن ولا بغيره، سواء الإيجاب والقبول، إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء) * ولا تزويج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها.
نعم لو ابتلينا -والعياذ بالله تعالى- بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره، وقياسه تصحيح تزويجها)) اهـ.
وفي (شرح الزركشي الحنبلي):
((قال: ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها.
ش: هذا المذهب المختار من الروايات، صححه القاضي، وقطع به أبو الخطاب في الهداية، لأن الأصل كون الولاية لها، لأنها مالها، وإنما امتنعت في حقها لانتفاء عبارتها في النكاح، وإذاً تثبت لأوليائها كولاية نفسها، وإنما قلنا: لا عبارة لها في النكاح وهو المذهب بلا ريب.
لما احتج به أحمد عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، ولا تنكح من سواها.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال: حديث حسن صحيح. والنهي دليل الفساد.
2417 ويعضده أنه قول جمهور علماء الصحابة حكي عن ابن عمر وابن عباس وأبي موسى، وأبي هريرة، وحفصة، واختلف عن عائشة. ولأن مباشرتها لعقد النكاح يشعر برعونتها ووقاحتها وذلك ينافي حال أهل المروءة. انتهى وإنما اشترط إذنها لوليها لأن الأمة مالها، ولا يجوز التصرف في مال الفرد بغير إذنه، فلو لم تكن رشيدة زوجها من يلي مالها إن رأى الحظ لها في ذلك.
(تنبيه) يعتبر في الإذن هنا النطق وإن كانت بكراً، قاله أبو محمد وغيره، إذ الصمات إنما اكتفي به في تزويجها نفسها لحيائها، وهي لا تستحيي في تزويج أمتها. انتهى (والرواية الثانية) يزوج أمة المرأة أي رجل أذنت له سيدتها، ولا تباشر هي العقد لأن سبب الولاية الملك، وإنما امتنعت المباشرة لنقص الأنوثية، فملكت التوكيل كالرجل المريض والغائب (والرواية الثالثة) يجوز مباشرتها للعقد، لما تقدم في صدر المسألة، ويلتزم أن لها عبارة في النكاح من قول أحمد في المعتقة: إن زوجتها أي عتيقتها لم يفسخ النكاح، فتكون الأمة أولى، لما تقدم في صدر المسألة، ويلتزم أن لها عبارة في النكاح، لحديث عائشة رضي الله عنها (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها) الحديث وهذه الرواية أخذت من قول أحمد في رواية محمد ابن الحكم: إذا كان للمرأة جارية فأعتقتها كان من أحبت أن تزوجها جعلت أمرها إلى رجل يزوجها، لأن النساء لا يلين العقد، فإن زوجتها لم يفسخ النكاح. قال القاضي: وظاهر هذا عدم الاستحباب وصحة العقد، وي أخذ رواية من هذا نظر، فإنه منع من المباشرة، ومنعه من الفسخ يحتمل أنه لوقوع الخلاف فيه وتعلق حق الغير، مع عدم دليل قاطع في المسألة، لكن عامة المتأخرين على إثباتها رواية، وعليها فرع أبو الخطاب وأبو البركات ومن تبعهما أن للمرأة عبارة في النكاح، فتزوج نفسها وغيرها بإذن الولي، ويكون تزويجها بدون إذنه كالفضولي، قال أبو العباس: وفرق القاضي وعامة الأصحاب على هذه الرواية بين تزويج أمتها وتزويج نفسها وغيرها بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية، بدليل تزويج الفاسق مملوكته، وتبعهم هو أيضاً، وجعل التخريج غلطاً، قلت: النص عن أحمد كما تقدم في المعتقة، ولا ملك لها إذاً إلا أن يقال: استصحب فيها حكم الملك كما تقدم في الرواية التي حكاها ابن حمدان، ووافق أبو محمد على التخريج في تزويج نفسها وغيرها، ومنعه في تزويجها بدون إذن الولي أنه يكون كتزويج الفضولي، وليس بشيء. والله أعلم)) اهـ.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:16 م]ـ
شيخنا ابن وهب ليس بحثنا في الحجاب،فبحثنا لو كانت مغطية للوجه وتبيع وتشتري، كما هو موجود في ما يسمى بسوق (البسطة) في الرياض أو خرجت معلمة، فالذي اعلمه أن الاتفاق استقر على جواز خروجها، فهل هناك من نازع في هذا في القرون المتأخرة، بعد الحاكم العبيدي؟
كثر الله فوائد ونفع بكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:34 م]ـ
استاذنك اخي ابا عبدالرحمن في مشاركة الحوار بينك وبين الفاضل ابن وهب
لعل صورة المسالة:
مخالطة مستمرة للرجال (ليس في حالة استثنائية او في حالة عارضة) والاختلاط خاص بالاختلاط بالرجال في الاغلب لان الزوج رجل والولي رجل والشهود رجال، والاختلاط في الغالب في مكان خاص ليس مكانا عاما.
مع ملاحظة ان هذه وظيفة دينية ليست امرا يتعلق بحاجة المراة وضرورتها.
وادلة المانعين تستند الى المقاصد والاصول الشرعية من ان الاصل في المراة الستر والقرار في البيت وان خروج المراة فتنة يباح للحاجة.