تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ممنوع عند جمهور الفقهاء ـ كما سيأتي قريبا ً إن شاء الله ـ والفرع تابع ٌ للأصل.

وهذا من الاستدلالات التي لا تقوم أيضاً؛لأن علل منع المرأة من القضاء ليست منصوصة وتلمسها وتحديدها محل اجتهاد ولا يظهر لي توفر نفس العلل في المأذونة .. وليس في المأذونة انتصاب لحكم وفصل بين الناس أصلاً .. ويشبه هذا أن يجعل الشيخ سامي كل وظائف التوثيق والإشهار وأعمال المحاكم محرمة على النساء (!!!)

من المعقول أن المأذون ينبغي أن يكون مستعدا ً

في جميع أحواله وظروفه ليوثق زواجا ً أو طلاقا ً، وحيث أن المرأة يعتريها

من طبيعة النساء من الحمل والولادة والحيض والنفاس

مما يتعذر معه مباشرة عملها على الوجه المطلوب، فلا ينبغي أن يستدعى المأذون لتوثيق عقد،

فيقال إنه في حالة ولادة فانتظروا حتى تسمح الظروف.

لا صلة لهذا الكلام بتقرير الأحكام الشرعية وإنما ارتباطه بالصلاحيات الإدارية .. وهو كلام نظري فلا المرأة ستلد أبد الدهر ولا عقود النكاح على مدار ثواني دقائق ساعات أيام أعوام الدهر ..

والحيض الذي يمنع من قراءة الآيات كما ذكر الشيخ الفقيه=فرع فقهي لا يُعارض به فتوى من أفتى بالجواز بل هو بحث آخر ..

والذي يتقدم من أجل الزواج هو الرجل،

والذي يجيبه على مذهب الجمهور هو ولي المرأة، والذي يطلق هو الرجل،

فإذا أجزنا أن تتولى المرأة توثيق هذه الحالات، فإننا نجبرها على الاحتكاك المستمر مع الرجال،

وهذا لا تقره الفطرة السليمة فضلا ًعن أصول الشريعة.

مناقشة هذا يقودنا لمناقشة الاختلاط وقد حرمه علينا المشرفون .. ولكن نقول: هذا الاحتكاك يمكن تفاديه ببعض الضوابط الإدارية فلا يتعامل مع المرأة المأذونة سوى نساء موكلون ويوضع في مكتبها حاجز تخاطب الرجال فيه من وراء حجاب مالم يُحتج لغير ذلك .. فتلتزم في غيره بحجابها الشرعي .. المهم أن ذلك خارج عن تقرير الحكم الشرعي المعين هنا .. وراجع لمراعاة تطبيق أحكام شرعية أخرى .. وسد الذرائع لا يعتمد فيه على مجرد التوهم .. وليس هو بالمضبوط الذي لا يختلف باختلاف الأحوال والعوارض ..

وأخيراً ..

1 - أفتى الشيخ ابن منيع بنفس فتوى الشيخ وهو متخصص .. أقول هذا تنزلاً مع من يلزمون ويلمزون الشيخ بعدم تخصصه وإلا فالشيخ متفنن في عددمن العلوم متخصص في الحديث وهو مجتهد بارع تشهد بذلك بحوثه وفتاواه-التي أخالفه في بعضها- وليس متخصصاً تخصصاً نكداً من الذي عهده الإخوة ..

2 - هل يمكن عقلاً وعرفاً أن تعمل المرأة مأذونة بدون اختلاط (؟؟)

لا يوجد ما يمنع من ذلك

ما دام هذا ممكنا ويمكن مراعاة تدابيره الواقية فلم نعارض بالتوهم (؟؟)

3 - وظيفة المأذونة وتحقيقها لمناط الولاية والشهود وقراءتها لصيغة العقد هو من أبواب العلم والتحقق به،وفي تاريخ المسلمين نساء عالمات محدثات وفي حاضرنا من هو أعلم بالمذكور من بعض الرجال .. أما وظيفة المأذونة كموثقة فهي أبواب العلم الإداري ولا ينكر تمكن المرأة منه ..

4 - هذه المسألة كما تفضل الشيخ أيمن سامي مسألة اجتهادية لابد أن يهدأ الإخوة في التعامل معها .. وينضبطون .. ولا يخرج كلامهم عن لغة العلم التي ضدها لغة العاطفة البحتة .. أما المصادرة واحتكار الصواب فلا مكان لهما هاهنا ..

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:24 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا فهر، لكن أين رابط كلام الشيخ حاتم؟

ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:29 ص]ـ

بعيدا عن الحكم الفقهي في المسألة، هذا تنبيه لا بد أن يعلمه الإخوة عند الحديث عن فتوى الشيخ الشريف وفقه الله

العرف في المملكة أن المُمْلكَ (المأذون) هو الذي يذهب إلى بيوت النَّاس وليس هم الذين يذهبون إليه، وفي مكة - وربما يكون في المدينة أيضا - يعقد البعض في الحرم

والعقد يتم في مجلس الرجال ثم يرسل الدفتر بعد توثيق البيانات إلى الفتاة فتوقِّع عليه وتعيده، وهذا وإن كان فيه إشكالات أخرى إلا أنه لا بد أن يتصور الأفاضل الوضع الذي يحدث قبل النقاش في الأمر، حتى لا يتحدَّث كل واحد بحسب بيئته التي يعيش فيها.

والعقد الذي يكتبه المملك لا يصلح العمل به حتَّى يذهب به الزوج إلى المحكمة ويصدق عليه القاضي الشرعي ويضع عليه ختم المحكمة

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:36 ص]ـ

الأخ الكريم

رفع الله قدركم وبارك فيكم

هذا العرف في كل مكان أعني أن الماذون من يحضر لا أن يذهب الناس إلى المأذون

وإلا فلا فائدة من المأذون الشرعي

نعم قد يوجد في بعض الدول التي لا تلتزم بالشريعة في الأحوال الشخصية

وهذا لا وجود له في الدول العربية

وأما إن كان العقد في المحكمة فهناك قاض شرعي فلا يحتاج إلى مأذون شرعي

فزواج المقيمين (غير السعوديين) في السعودية هو في المحاكم

عند القاضي الشرعي

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:57 ص]ـ

كما قال الشيخ ابن وهب هذا هو العرف في كل مكان ولم يكن غائباً عن الذهن عند الحكم ..

والبحوث في هل يمكن أن تعمل المرأة مأذونة وأن تضبط تصرفات عملها بما يتوافق مع الشرع ..

الذي نراه أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ... وعند مخالفة الضبط الشرعي = يتغير الحكم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير