تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:02 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا فهر، لكن أين رابط كلام الشيخ حاتم؟

وفيك بارك الله شيخنا ..

هذا هو رابط كلام الشيخ ..

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-146590.htm

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:15 ص]ـ

يا أبا فهر - وفقك الله - أرجو أن تضع لنا التكييف الفقهي لعمل المأذون الشرعي

بحسب فهمك لمعنى المأذون الشرعي

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:32 ص]ـ

وظيفة المأذون: وظيفة يُناط بموظفها توثيق عقد النكاح الذي يجري بين طرفي العقد .. والتأكد من تحقق مناطات العقد .. فلانة الزوجة هي فلانة وهي راضية بولاية فلان وفلان يصلح ولياً وفقاً لأحكام الشرع .. وفلان الزوج هو فلان .. وحدث الإيجاب والقبول .. وفلان الشاهد الأول .. وفلان الشاهد الثاني .. والاطلاع على الأوراق الثبوتية للجميع وإضافتها لوثيقة العقد ..

ووظيفة التوثيق كوظيفة التدريس ووظيفة التطبيب .. الأصل فيها الإباحة مالم يقم الدليل الشرعي الخاص على منعها .. أو الأدلة الشرعية العامة .. أو اقتران تلك الوظيفة بمحرم لا ينفك عنها ولا يُنفك عنه ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:39 ص]ـ

جميل

هل المأذون الشرعي عمل جديد أم أنه أمر قديم من العصور الأولى للدولة الإسلامية؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:44 ص]ـ

سؤال آخر

لو المأذون الشرعي شهد بصحة شهادة الشهود وبصحة الوثيقة؟ ما حكم هذا المأذون؟

هل حكمه حكم الشاهد أم ماذا؟

لو نفى أحد الأطراف صحة ما جاء في الوثيقة؟

سؤال آخر

ماذا لو عمل في هذا العمل الإداري ذمي؟

سؤال آخر

هل ترون جواز تولية المرأة القضاء؟ وإن كنتم لا ترون ذلك فما العلة في نظركم؟

وإن كان رأيكم عدم الجواز؟ فيعقبه سؤال آخر؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:58 ص]ـ

اسأل ما بدا لك يا شيخنا ..

هذا جواب الأسئلة على الترتيب ..

1 - عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق ..

2 - حكمه حكم الموثق .. فهو ليس شاهداً على العقد ولا على الشهود وإنما يشهد على جميع أطراف العقد =توقيعهم الذي يحرص الموثق على توثيقه.

3 - وبالتالي: لو نفى أحد الأطراف صحة ما جاء في الوثيقة =فالحجة عليه توقيعه الذي حرص الموثق على أخذه .. فهذه هي وظيفته .. التوثيق وفقط ..

4 - هذا يرجع لمسألة حكم تولية أهل الذمة الولايات الصغرى ولم أبحثها .. وسمعت وقرأت من يفتي بالجواز وضده .. ولم أحررها .. وأرى أن إدخال الذمي هاهنا ليس بحسن .. لوجود شرط العلم بأ حكام شرعية فقهية معينة للقيام بهذه الوظيفة=وما كان من هذا الجنس فإن الشريعة تشترط في مثله الإسلام

5 - مسألة تولي المرأة للقضاء لم أحررها وما عندي فيها هو بادي الرأي ونظر المطالع غير الصامد للاجتهاد فيها .. وعندي أن الفرق بينها وبين المأذونية شاسع جداً .. وآية ذلك الفرق الإداري الواضح في مؤهلات هذا المنصب وهذا المنصب ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:07 ص]ـ

بارك الله فيكم

وسامحني فإنه أواجه صعوبات في فتح الصفحة

جميل

سؤال

هل يشترط للمأذون أن يتأكد من عدالة الشاهد الأول وعدالة الشاهد الثاني وعدالة الولي؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:10 ص]ـ

عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق ..

بارك الله فيكم

سؤال هل له نظير في السابق

.لوجود شرط العلم بأ حكام شرعية فقهية معينة للقيام بهذه الوظيفة=وما كان من هذا الجنس فإن الشريعة تشترط في مثله الإسلام

إذا لا يجوز للذمي ذلك؟ حتى وإن كان الذمي يتقن هذه الأحكام الشريعة الفقهية

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:15 ص]ـ

1 - من جهة الحكم الشرعي لا يجب على المأذون التأكد من عدالة الولي ورشده وعدالة الشهود (العدالة والرشد التي تناسب عقد النكاح وليس مطلق العدالة) وإنما هي وظيفة جملية تُناط بالأطراف الراغبين في استيفاء تطبيق أحكام الشرع .. أما الموثق فلا شأن له بهذا .. لكن قد تلزم الجهة الإدارية الموثق بهذا أو بعضه ..

فوظيفة موثق العقود التأكد من صحة البيانات وكتابتها .. وتُلزمه الجهة الإدارية بالنظر فيما يظهر لها وجوب النظر فيه من الأحكام الشرعية .. وتتسع مساحة هذا الإلزام وتضيق باختلاف الدول ..

2 - لا أدري

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ

أستاذنا أنا أتكلم عن الحكم الإداري؟ هل المأذون الشرعي يلزم بالنظر في عدالة الشاهد أم لا؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:32 ص]ـ

في مصر- على ما أعلم-: لا يُلزم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:33 ص]ـ

بارك الله فيكم

قولكم لا أدري هل هو قولي

عمل حادث مع استحداث الجهة الإدارية لشرط وجوب توثيق عقود الزواج وعدم الاعتداد بعقد زواج غير موثق .. وقد صاحب ذلك استحداث الشهر العقاري لتوثيق باقي العقود .. وعدم الاعتداد بأي عقد في أي مجال مالم يوثق.

بارك الله فيكم

سؤال هل له نظير في السابق

أم على القول الآخر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير