قوله: «ثم السلطان» وهو الإمام أو نائبه، وكان نواب الإمام فيما سبق في هذه المسائل القضاة، أما الآن فنائبه وزير العدل، ونائب وزير العدل المأذون في الأنكحة، قال الإمام أحمد: والقاضي أحب إليَّ من الأمير في هذا، وهذا بناء على ما سبق في عُرفهم أنهم كلهم نواب للسلطان، أما الآن فليس للإمارة دخل إطلاقاً، بل ولا للقضاة، فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين، فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة، يعني لو أنك تأمَّلت زواجات الناس لوجدت أن المسألة ما تعدو عصبة النسب.
الشرح الممتع ص154 ج5 ط مركز فجر المكتبة الاسلامية بالقاهرة
وقوله رحمه الله في أن الأمير ليس له دخل في تزويج من لا ولي لها
هو قول اللجنة الدائمة والعرف أن أمير المدينة أو المنطقة اعلى والمقصود به الحاكم الإداري
انظر الفتوى رقم 1390
وأيضا تطرق الشيخ ابن عثيمين لمسألة مهمة تفيد بأن المأذون نائب عن السلطان حقيقة في عرفنا اليوم
قال رحمه الله:
وأيهما يقدم مأذون الأنكحة، أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة يقدم على أخيها من أمها، بل على أبي أمها، فلو كانت هذه المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغر، وهو لها بمنزلة الأب، وخطبت فلا يتولى زواجها، بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة، وهذه قد تبدو غريبة عند العامة، والشرع ليس فيه غرابة، مثل ما استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق، وبنت أخيه الشقيق، فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق، فيستغربونها ويقولون: أخواتهم لا يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لأن بنات الأخ ليس لهن عصبة.
وقوله: «السلطان» فإذا قدرنا أننا في بلد كفر، والسلطان لا ولاية له، فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلاً للولاية، فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد؛ لأنه ذو سلطان في مكانه.
وتأكيد آخر على نيابة مأذون الأنكحة
قال رحمه الله
الثالثة: «السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة»، المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة، أو من ينوب منابه، والذي ينوب منابه، في وقتنا الحاضر وزارة العدل، ومن ورائها مأذون الأنكحة، فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم
وقال رحمه الله في اشتراط العدالة في الولي:
وكان في الزمن بالأول ـ أيضاً ـ الذي يشرب القهوة بالشارع يعتبر خلاف المروءة، لكن الآن بالعكس، فالناس الآن صاروا يصنعون هذا بالشارع، ولا يعدون هذا خلاف المروءة، وعلى كل حال هذا ما يراه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة، أنه يشترط للولي أن يكون عدلاً، وماذا نصنع إذا كان كل أقاربها حالقي لحاهم، فمن يزوجها؟! يزوجها القاضي، أو مأذون الأنكحة.
نفس المصدر السابق من ص149 إلى 155
لو كانت المأذونة مجرد كاتبة في دائرة حكومية مهمتها تسجيل العقود بالسجلات، لم يكن فيه إشكال.
هم يريدون هذا
بل حتى وإ ن قيل بأن عملها ليس من الولايات العظمى ولا فرع منه!
أو أن غير المأذون يزوج نفسه ممن وقعت عليها ولايته
ما المانع أن غيره يزوج نفسه ما دام استوفى
شروط النكاح واركانه
والمرأة تُستثنى من ذلك لأجل تو ظيفها كمأذونة
وحتى تسير وفق الضوابط الشرعية!!
بل ولو صدر قرار –لاقدر الله- في أن توثيق العقود وعمل المأذون الشرعي مجرد كتابة وتوثيق
مثله مثل الكاتب عند القاضي أو أي كاتب في أي دائرة
أخيرا حتى هذا
الباب سده الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى عديدة من سد جميع وسائل الشر وخاصة في باب النساء - ومن وضوح مفاسد عمل المرأة كمأذونة لمن منحه الله العقل والبصيرة ما يغني عن ايضاحها-
ولعلي أختم بهذه الفتوى له رحمه الله
حول توظيف النساء في الدوائر الحكومية
الحمد لله رب العالمين والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين.
أما بعد:
¥