[هل يجوز أتقاسم أنا واخوي بدفع قيمة الاضحية]
ـ[النابلسي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:54 م]ـ
هل يجوز أن أدفع انا نصف قيمة الاضحية واخي نصفها
نظرا لغلا الأضاحي ام لا يجوز الاشتراك
نرجو من سمع فتوى للشيخ ابن باز او ابن عثيمين او غيرهما يفيدني وله الشكر
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:31 م]ـ
تَفَضَّلْ أَيُّها الحبيبُ:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5256.shtml
وقال الشيخ بن جبرين حفظه الله:
ويجوز الاشتراك في الأضحية فالشاة الواحدة -التي هي الواحدة من الغنم- تكفي عن أهل بيت إذا كان مأكلهم ومجمعهم واحداً، ومطبخهم واحداً، ولو كانوا كثيرين.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=149052
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:49 م]ـ
يبدو لي أن جواب الأخ في هذا السؤال:
السؤال:
هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجه في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف وعلى أيهما يكون الإمساك؟
الجواب:
((الأفضل ألَّا يزيد الإنسان على شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أنه أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حباً لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه ضحى بكبشين فالثاني ليس عن نفسه وأهل بيته ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم أو أطعمة أو ما أشبه ذلك للبلاد الأخرى المحتاجة أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلوا من أناس محتاجين.
وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان اشتراكاً في القيمة في شاة واحدة، إنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر تكون البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، وأما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبداً، الثواب ليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم إن هذا عني وعن زوجي، عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهم يبذل نصف القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم، فهذا لا يصح.)) اهـ من (اللقاء الشهري)
العلامة العثيمين.
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:52 م]ـ
في ظني أن الأخ النابلسي يقصد الاشتراك في ملكية الأضحية, وليس في ثوابها .. !!
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[28 - 11 - 08, 09:39 م]ـ
في هذا اليوم سمعت الشيخ عبدالله بن ناصر السلمي - عميد المعهد العالي للقضاء - يفتي بجواز الاشتراك في ثمن شراء الاضحية إذا كانت الأضحية غير واجبة - أي مستحبة - وأما إذا كانت واجبة فلا يصح الأشتراك إلا في سبع بدنة أو بقرة.
ـ[النابلسي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:50 م]ـ
وفقكم ربي
نعم
اقصد ما ذكره الاخ على الفضلي - وجزيت خيرا لنقلك فتوى ابن عثيمين
نعم - اقصد الاشتراك بالشراء لا بالثواب
مشكورين جدا جدا كلكم وخاصة من نقل فتوى الشيخ ابن عثيمين على الفضلي