ـ[أبو عبد الله الجبر]ــــــــ[24 - 07 - 10, 06:29 ص]ـ
السلاام عليكم
قال الذهبي: ثبت نهي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن أدبار النساء ولي فيه مصنف (تذكرة الحفاظ)
وقال ايضا: قلت قَدْ تَيَقَنَّا بِطُرُقٍ لاَ مَحِيْدَ عَنْهَا نهِيَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، وَجَزَمْنَا بِتَحْرِيْمِهِ، وَلِيَ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفٌ كَبِيْرٌ. (14/ 129) (السير)
وأبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الاصبحي الاسكندراني منسوب إلى أصبح، يروي عن الليث بن سعد ومالك بن أنس، روى عنه عمر بن محمد بن بجير (1) وقال: سمعت يقول: حضرت الليث بن سعد في مؤخر مسجد الجامع بالاسكندرية وهو رافع صوته يقول: لا ينظر الله إلى الذين يأتون النساء في أدبارهن. (الانساب للسمعاني)
وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى (وفيه تقوية الامام احمد امام اهل الشأن لأحاديث النهي واعلال ماسواها بها):
محمد بن محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عثمان سمع أباه وسفيان بن عيينة وسأل إمامنا عن أشياء.
(1/ 316) منها ما أنبأنا المبارك أخبرنا إبراهيم حدثنا محمد بن العباس حدثنا جعفر الصندلي قال: أخبرنا خطاب بن بشر قال: أتينا أحمد بن حنبل في النصف من رجب سنة ثلاث وثلاثين ومائتين أنا وأبو عثمان ابن الشافعي فذكر له ابن الشافعي أمر مالك وما كان يذهب إليه من ترك أحاديث رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر له أمر ابن أبي ذئب وأثنى عليه فقال: كان ابن أبي ذئب يشبه بسعيد بن المسيب في خشونته ومذهبه وذكر أتباعه لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال كان يقول في مالك وفي تركه الحديث يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر له البيعان بالخيار مالم يتفرقا وترك مالك الأخذ به حتى يبلغ به يعني القتل وذكر كلاما لأبي جعفر ورأيته يترحم عليه كثيراً وقال كان يحضر هو ومالك عند السلطان فلا يزال يتكلم ومالك ساكت وذكر له ابن الشافعي عن الحديث الذي يرويه مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالفه فقال: هذا تخليط.
وسأله ابن الشافعي عن الحديث الذي يروى ........... في إتيان النساء في أدبارهن فقال: ما أدري أي شيء هذا الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في خلاف هذا كثيرة وهو الحق عندنا قال: الله عز وجل " فائتوا حرثكم أنى شئتم " الحرث لا يكون إلا موضع الولد أو شبهه بهذا.
ومن من صنف في حرمة المسألة:
أسامة بن أحمد التجيبي، قال ابن حجر في لسان الميزان (1/ 341): ((أسامة بن أحمد أبوسلمة التجيبي المصري …مات في رمضان سنة سبع وثلاث مائة، قلت: ورأيت له مصنفا في حرمة الوطء في الدبر يدل على سعة معرفته بالحديث)).
وابن الجوزي في جزء سماه: ((تحريم المحل المكروه))، قال في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 280): ((وقد ذكرتُ جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة))، وقال القرطبي في تفسيره (3/ 95): ((وقد جمعها أبوالفرج بن الجوزى بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه"، ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار")).
وأبوالعباس القرطبي شيخ القرطبي في جزء سماه ((إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار))، ذكره القرطبي في كلامه السابق.
والذهبي، قال في سير أعلام النبلاء (5/ 100): ((وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك))، وقال أيضاً (14/ 128): ((ولي في ذلك مصنف كبير)
عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (9004) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكافر.
في "التلخيص" 3/ 181: وإسناده قوي. (المسند ط الرسالة)
¥