[مسألة الدماء .. قال الطريفي لا دم على المحرم إلا ... وقال العلوان وأموال المسلمين معصومة ب ..]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:15 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدماء محصورة في خمسة مواضع فقط:
1 - فدية حلق الرأس وهي على التخيير.
2 - دم الإحصار لعدو أو مرض.
3 - فدية الوط قبل التحلل الأول.
4 - جزاء قتل صيد البر للمحرم.
5 - دم التمتع والقران.
قال الشيح سليمان العلوان ..
والأصل براءة الذمة في أموال المسلمين وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائم فلا يجب منها شيء إلا بدليل ..
قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. .
وأيضا ذهب إلى هذا الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا دم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليل كدم التمتع والقران والإحصار وحلق الرأس والصيد والجماع)
هل من إفادة حول الموضوع نفع الله بكم ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:01 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48137
ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:30 ص]ـ
نفع الله بالشيخ عبد الرحمن ورفع قدره
(قال الشيخ سليمان وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني .. )
انتهى
لو لم يكن المخالف إلا الإمام ابن حزم والشوكاني
فابن حزم - رحمه الله - له موقف من قول الصحابي مخالف لقول جماهير أهل العلم
انظر حجية قول الصحابي عند السلف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1662)
بينما مذهب العلوان في أقوال الصحابة
(وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:
الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.
)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54459
وكذا هو قول الطريفي
وقد ذكر ذلك في غير مسألة
مثال من صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله - وفقه الله -
(والنائب في الحج الذي يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا، لأن الأصل في الحج أنه على الفور ومن حج عن غيره، فوصوله للبيت دليل قدرته، فيكون آثماً، وهذا ما يدل عليه أثر ابن عباس في قصة شبرمة وليس له مخالف فيما أعلم من الصحابة.)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_remository&Itemid=29&func=counter&filecatid=115
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:08 ص]ـ
بارك الله في الشيخ الكريم ابن وهب على هذا الإلزام الذي قلّ من يفطن له.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:34 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بكم ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
قال الشيخ الطريفي في شرحه للزاد:
الصواب أن الفدية لا تجب إلا ما دل عليه الدليل وذلك لأمور عديدة:
أولها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الفدية على كعب بن عجرة وقد آذته هوام رأسه ولم يثبت عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الفدية على غيره مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاين غيره ممن كان معذورا فلم يوجب عليه الفدية منهم يعلى بن عطاء كما جاء في البخاري ومسلم حين ما جاء متضمخا بخلوق وعليه جبة فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول في برجل تضمخ وعليه جبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه الوحي (أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك) كذلك في إذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يترك المبيت بمزدلفة كذلك إذنه عليه الصلاة والسلام للرعاة أن يتركوا المبيت بمزدلفة وإذنه عليه الصلاة والسلام لمن كان من العجزة من النساء والأطفال ولمن كان معهم أن ينفروا بعد منتصف الليل وهم معذورون كحال كعب ولم يوجب عليهم فدية فدل على أن الفدية مخصوصة بما دل عليه الدليل وإن قال قائل أن كعب بن عجرة عليه رضوان الله تعالى كان معذورا وذلك أنه قد آذته هوام رأسه فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الدم والعباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى معذورا كذلك فالعذر موجود كذلك الجهل فيمن تضمخ بخلوق وتلبس جبة كذلك من ضيق عليه فلم يتيسر له المبيت بمزدلفة كذلك من نفر بعد منتصف الليل وهو معذور لأنه من الضعفه فيشترك في العلة مع ذلك تباين الحكم فدل على أن الإشتراك في الحكم ليس بمقصود بذاته وأن العذر والحاجة ليست موجبة للدم من جهة ارتفاع الإثم ويجب عليه الدم ومعلوم أن
¥