تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(في الرجل ينسى أن يرمي الجمار يقضيه أو يهرق دما)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 07:14 ص]ـ

قول الشيخ

وكذلك في مسألة ترك المبيت بمنى ليالي التشريق علم به أحمد عليه رحمة الله

الإمام أحمد له منهج في اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم

وحيث أنه اختلف الصحابة في أصل الوجوب فإن إلزام الدم على التارك موضع تأمل عند الإمام - رحمه الله -

كما في هذه الراوية وعنه يلزمه دم وهذا يعني أنه قوي عنده القول بالوجوب أعني

(درجة الوجوب)

وعنه يطعم

وقوله بعدم وجوب الدم

في الانصاف

(وعنه لاشيء عليه واختاره أبو بكر وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب على مايأتي في الواجبات)

وكلمة فقد أساء يستعملها الأئمة في أكثر من موضع من ذلك ما يطلق عليه السنة في اصطلاح المتأخرين

مثال نقل الترمذي

(قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه)

في المغني

(فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يرد فيه بشيء وعنه يطعم شيئا وخففه ثم قال: قد قال بعضهم ليس عليهم وقال إبراهيم عليه دم وضحك ثم قال دم بمرة ثم شدد بمرة قلت: ليس إلا أن يطعم شيئا قال: نعم يطعم شيئا تمرا أو نحوه فعلى هذا أي شيء تصدق به)

انتهى

وأصلا قد يستدل بهذا النص على أنه لم يكن يرى وجوب المبيت بمنى كغيره

وهذا فقه الأئمة - رحمهم الله -

أن الأوامر تتفاوت في القوة

فوجوب المبيت بمزدلفة ليس كوجوب المبيت بمنى

فالمبيت بمزلفة قيل أنه ركن اختاره بعض الأئمة

بينما المبيت بمنى ليس كذلك

وهكذا رمي يوم العاشر أعني رمي جمرة العقبة ليس كرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر

وكذا طواف القدوم ليس كطواف الوداع وإن كان من الأئمة من رأى وجوب طواف القدوم

ولكن يظل وجوب طواف الوداع أقوى

وهكذا فالواجبات تتفاوت وكذا المحظورات تتفاوت

والتردد في درجة الواجب أو المحظور بنتج عنه التردد في إيجاب الفدية أو الدم أو التصدق أو العفو

أو استحباب ذلك

والمتأخرون اصطلحوا على

الأركان والواجبات والسنن على اختلاف بين أصحاب المذاهب في ذلك

وهو إن كان اجتهادا منهم أخذوه عن السلف

إلا أن السلف ما قسموه كذلك تحديدا

بل نظروا إلى التفاوت في ذلك

فمثلا حسب اصطلاح المتأخرين هذا الأمر سنة ولا حرج عليك إن تركته متعمدا

يعني تتركه متعمدا مع سهولة ذلك عليك

بينما لا نجد عبارات السلف كذلك

بل أنه ينبغي لك فعل ذلك ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن تركته لعذر فلا حرج عليك

وإن تعمدت تركه فقد أسأت ولكن ليس عليك دم أو كفارة لأن الأمر سنة

فلا بد أن نفرق بين كلام السلف وكلام غيرهم

وقد وجد من المتأخرين من وضح هذا فقالوا ليس معنى كون الأمر سنة أن تتعمد تركه مع قدرتك

على فعله

ولذا فرق من فرق بين المستحب والسنة

ولذا تجد في كلام السلف إطلاق السنة على الأمر الواجب في الحج

وهذا في الحج

وكما أن الواجبات تتفاوت كذلك المحظورات

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:21 ص]ـ

قال ابن تيمية

(وخرج القاضي وابن عقيل فيمن لم يمر بها حتى طلعت الشمس أو أفاض منها أول الليل لا شيء عليه تخريجا من إحدى الروايتين في المبيت بمنى لأن المبيت ليس بمقصود لنفسه وإنما يقصد للوقوف في غداتها وذلك ليس بواجب فما يقصد له أولى

وهذا التخريج فاسد على المذهب باطل في الشريعة فإن بين الوقوف

بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة في الكتاب والسنة ما لا يجوز معه الحاق أحدهما بالاخر إلا كالحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة)

الوجه الخامس: أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن جبير بإسناد صحيح عنه في الرجل الذي فاته المبيت بعرفة فجاء قبل الفجر إلى عمر بن الخطاب وهو بمزدلفة فقال: أوفقت بعرفة؟ قال: لا،قال: اذهب وقف بها فصلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صلاة الفجر ثم ركب راحلته وهو ينتظر ويقول أجاء الرجل أم لا؟ فوقف حتى جاء ثم انصرف وقطعا أنه لم يبت بمزدلفة ولم يوجب عليه دم وإن كان معذورا

هذا سبق لسان من الشيخ - وفقه الله -

قصد سعيد بن منصور

قال ابن تيمية

وأيضا فما روى إبراهيم عن الأسود أن رجلا قدم على عمر بن الخطاب وهو بجمع بعدما أفاض من بعرفات فقال يا أمير المؤمنين قدمت الان فقال أما كنت وقفت بعرفات قال لا قال فأت عرفة وقف بها هنيهة ثم أفض فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع وجعل يقول أجاء الرجل فلما قيل قد جاء أفاض رواه سعيد باسناد صحيح)

والذي رجحه ابن تيمية

(والتحقيق أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام ووقته من أواخر الليل إلى طلوع الشمس)

فجعل الواجب

هو

الوقوف بالمشعر الحرام

تنبيه

وقولي (فالمبيت بمزلفة قيل أنه ركن اختاره بعض الأئمة)

المقصود به الوقوف

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:03 ص]ـ

تنبيه: النصوص من شرح العمدة لابن تيمية من الشاملة 1

وفي شرح العمدة في تعليل رواية سقوط الدم أو التصدق بدرهم عن ترك المبيت بمنى

(وذلك لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة فإن المناسك المؤكدة لا يرخص في تركها لأحد)

انتهى

فقوله المناسك المؤكدة (وغير المؤكدة) لا يعني أن الأمر للاستحباب المحض

بل وجوبه دون وجوب غيره من المناسك

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير