ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:25 م]ـ
أخي الحبيب أبو سلاف القصيمي
بارك الله فيكم ونفع بكم رفع قدركم
من أقوال تلاميذ ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
في البخاري
(باب لبس السلاح للمحرم. (199) وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى
. ولم يتابع عليه فى الفدية.)
انتهى
قال ابن حجر في فتح الباري
(قوله: (وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى)
أي وجبت عليه الفدية، ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. وقوله " ولم يتابع عليه في الفدية " يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية)
انتهى
والمقصود واضح وهو بيان أثر فتوى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في تلاميذه والآخذين عنه وهذا كثير جدا كما أسلفت
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:46 م]ـ
يستدل المانعون من القول بالدماء بغير دليل بما يلي (أذكر بعضا منها مختصرة):
قال الشيخ الطريفي حفظه الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .. :
1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.
2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور
3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا.
4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.
5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد الإزار فليلبس السروايل) ولم يقل بالفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
7 - عدم ورود الفدية لتارك كل واجب وفاعل كل محظور مع تتابع الحج والعمرة وكذلك غيرهم من الصحابة كبارا وصغار سوى ابن عباس.
8 - هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم فهي من أعلام المسائل ومشهورها وتقع جزما في كل حج من الحجاج فأني النص من الوحي؟؟؟!!
9 - حينما جاء رجل متضخا بخلوق (طيب) وعليه جبه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بدم.
10 - أن أموال الناس معصومة والأصل براءة الذمة.
11 - أن من حكى الإجماع فلا يسلم له ذلك من وجوه:
(أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات
أن الأئمة يرون تحريم بعض الأفعال وحضرها ولا يرون فيها دما
أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها ...
انتهى كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وقد نقلت جملة منه
وأدلت من أخذ بهذا القول قوية لها حظ من النظر
الدِّماءُ في الَحجِّ للشيخ العلامة محمد إبراهيم شقره ـ حفظه الله تعالى ـ
يقول:
من يقرأُ الفقهَ على المذاهب كلِّها، يروعه كثرةُ الدماءِ التي تُفرَضُ على كل مخالفة قد يرتكبها المسلم أثناء إحرامه، وتأْديته مناسكه.
ونحن إذا أَمعنا النَّظر، وتجرَّدنا من العصبية المذهبية، وتقصَّينا الأدلة التي جاءت في القرآن، أو صحَّت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنَّ هذه الكثرة من الدِّماءِ ليستْ مشروعةً، وأَنَّ المشروع منها خمسة فقط:
الأول: دمُ التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبَّى بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو لبَّى بحج وعمرة قارناً بينهما.
الثاني: دم الفدية، الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيءٍ مؤْذٍ.
الثالث: دمُ الجزاءِ، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برِّياً، أما صيد البحر فلا شيءَ منه عليه.
¥