تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:13 م]ـ

يستدل المانعون من القول بالدماء بغير دليل بما يلي (أذكر بعضا منها مختصرة):

قال الشيخ الطريفي حفظه الله في كتابه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم .. :

1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.

2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور

3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا.

4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.

5 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يجد الإزار فليلبس السروايل) ولم يقل بالفدية وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،

7 - عدم ورود الفدية لتارك كل واجب وفاعل كل محظور مع تتابع الحج والعمرة وكذلك غيرهم من الصحابة كبارا وصغار سوى ابن عباس.

8 - هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم فهي من أعلام المسائل ومشهورها وتقع جزما في كل حج من الحجاج فأني النص من الوحي؟؟؟!!

9 - حينما جاء رجل متضخا بخلوق (طيب) وعليه جبه وهو محرم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ولم يأمره بدم.

10 - أن أموال الناس معصومة والأصل براءة الذمة.

11 - أن من حكى الإجماع فلا يسلم له ذلك من وجوه:

(أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات

أن الأئمة يرون تحريم بعض الأفعال وحضرها ولا يرون فيها دما

أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها ...

انتهى كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وقد نقلت جملة منه

وأدلت من أخذ بهذا القول قوية لها حظ من النظر

جزاكم الله خيرا

بعض الأدلة التي استدل بها الشيخ تحتاج لمدارسة، ولعلي اذكر بعض ذلك:

قال الشيخ الطريفي:

1 - أن العباس أذن له النبي بترك المبيت بمنى للسقاية ولم يأمره بدم، فإن قيل هذا معذور لأنه صاحب حاجة قيل فكعب بن عجرة معذور ومع ذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بدم.

هناك فرق بين الأمرين، فترك الواجب يختلف عن ارتكاب المحظور، فعلى القول بوجوب المبيت بمنى فهنا ترك العباس المبيت بمنى بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه رخصة لمن كان بهذا الحال.

أما كعب بن عجرة رضي الله عنه فقد ارتكتب محظورا وهو حلق شعر الرأس، فنزل الوحي ببيان أمره وأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

فهذا الاستدلال لايسلم لوجود فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور.

قال الشيخ حفظه الله:

2 - أما من احتج بظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنه يقول من نسي .. أو ترك فذكر الناسي والمتعمد ووجوب الدم عليهما والله تعالى يقول (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) والناسي معذور.

3 - أن من حكى الاتفاق فجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية وهو قول ابن تيمية وتلميذه مع أن قول ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد فمن احتج به فاليحتج به على الناسي أيضا. انتهى.

اللفظ الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه مفسر بالترك، وهو من معاني النسيان كما قال تعالى (نسوا الله فنسيهم) فالنسيان بمعنى الترك، وهذا ما ورد في بعض الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ (ترك) أو بالتردد بين الترك والنسيان.

قال الشيخ حفظه الله:

4 - أن قول ابن عباس لم يروه (فيما أعلم) عنه إلا سعيد ابن جبير مع كثرة أصحابه وجلالتهم.

هذا الأمر قد ذكره الشيخ ابن وهب في المشاركات السابقة.

قال الشيخ حفظه الله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير