ـ[أبا محمد المكي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:20 ص]ـ
وقال أيضاً:
ودليل كون حلق الشعر محظوراً في الإحرام، قوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس.
والحكم الذي استدل له بالدليل: حلق الشعر عموماً حتى العانة والشارب والساق، وما أشبه ذلك، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون: نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس.
فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ، وعلى بقية الشعر بالقياس.
وقال ابن حزم، والظاهرية: لا نسلم القياس، والله - عزّ وجل - يقول: {) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله، ونقول: كل الشعور لا تحلق؟
وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟
قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرِم ممنوع من الترفه؟
الجواب: ليس ممنوعاً من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ، فمن قال: إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟!
لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة في الحج، فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام، ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر، فماذا يصنع؟!
فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الترفه، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط.
وقالوا أيضاً: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب.
ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى، ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه، وإبطه، وعانته احتياطاً لكان هذا جيداً، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة، فهذا فيه نظر.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:46 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ورحم الله العالم الفقيه ابن عثيمين
ولكن عند من يحرم وهم جماهير العلماء تقليم الأظافر للمحرم
فدليله 1قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف 2 الإجماع نقله ابن المنذر وغيره
3القياس فلو لم ير هذا الأمر من الأدلة القوية ما منع المحرم منه
فهولا يمنع المحرم منه احتياطا بل وجوبا لصحة ما يراه حجة
وكذا من يلزم الفدية أو الدم يحتج بأثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو يراه قول صحابي لا يعرف له مخالف
فما صح عنده بالدليل أنه واجب وأنه من المناسك المؤكدة فإنه يرى وجوب الدم على تاركه
فقول الشيخ - رحمه الله - قائم على عدم صحة القياس
ولكن الدليل ليس القياس والتعليل فحسب بل الدليل قول الصحابي والإجماع المنقول عند ابن المنذر وغيره
مما لا يعرف له مخالف
تنبيه الإجماع على المسألة الأخيرة
على منع المحرم من قص الشعر وتقليم الأظافر
أما الفدية فتلك مسألة أخرى
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:37 ص]ـ
هناك فرق بين الأمرين، فترك الواجب يختلف عن ارتكاب المحظور، فعلى القول بوجوب المبيت بمنى فهنا ترك العباس المبيت بمنى بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذه رخصة لمن كان بهذا الحال.
أما كعب بن عجرة رضي الله عنه فقد ارتكتب محظورا وهو حلق شعر الرأس، فنزل الوحي ببيان أمره وأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
فهذا الاستدلال لايسلم لوجود فرق بين ترك الواجب وفعل المحظور.
. [/ color][/size][/b][/right]
[/b]
بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن ملحظ مهم، واضح الخلط بين هاتين المسألتين.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:43 ص]ـ
[ FONT=Al-QuranAlKareem][SIZE=6] المتأمل يجد أن قول شيخنا الشيخ العلوان والشيخ الطريفي له حقٌ من النظر وهو الأقرب للقياس لاسيما مع وجود قضايا -في الأدلة- متماثلة لكنها اختلفت في الحكم كـ (حديث حلق الرأس والفدية فيه مع وجود العذر) وحديث (لبس السروايل بدون الفدية مع وجود العذر) فكلها فعل محظور ومع ذلك لزمت الفدية في الحلق ولم تلزم في اللبس مما يدل على أن الفدية في المحظور لا يقاس عليها ..
أرجو التعقيب والمشاركة ..
بارك الله فيك على إثارة هذه المسألة المهمة.
قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عدم صحة القياس في الفدية، بل وعدم صحة قياس شعرن البدن على شعر الرأس في عدم لزوم الفدية بل وعلى عدم كونه محظوراً من حيث الأصل.
وأرجع سبب ذلك إلى عدم صحة القياس
وهو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا، وهو الحلق والتقصير عند انتهاء العمرة، وعند رمي جمرة العقبة ...
فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك ....
ثم بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نهاية كلامه أن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى. ولو أن إنسانا تجنب الأخذ من شعوره ... احتياطا لكان هذا جيدا ... [الشرح الممتع 7/ 132]
وبهذا يتبين أن العلة في لزوم الفدية في حديث كعب بن عجرة ليس هو كونه فعلاً محظوراً فحسب بل لكونه يسقط به نسكاً مشروعاً، وهو ممنوع منه بنص القرآن حتى يكون التحلل به.
¥