ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:12 م]ـ
أحسن الله إليكم
أثر ابن عباس الذي أشار إليه الصنعاني فيه إبراهيم بن مهاجر وهو في التقديم والتأخير
قال ابن أبي شيبة
(قال حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو اخره فليهرق لذلك دما) ا
في نصب الراية
(قوله: عن ابن مسعود قال: من قدم نسكا على نسك فعليه دم قلت: هكذا هو في غالب النسخ ويوجد في بعضها ابن عباس وهو أصح رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما انتهى. قال الشيخ في " الإمام ": وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى. وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك وأخرج الطحاوي في " شرح الآثار " (1) حديث ابن عباس عن إبراهيم بن المهاجر به وأخرجه أيضا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله)
انتهى
وهذا الإسناد الأخير فيه غرابة
فالذي ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
وقد بوب له ابن أبي شيبة
في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال عليه هدي آخر
حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء قال عليه هدي آخر
حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد قال إذا حلق قبل أن يذبح هديه قال عليه هدي آخر
حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أنه كان يقول ذلك
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام
)
فليحرر
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:18 م]ـ
قال الشيخ حفظه الله:
6 - حج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالدم بارتكاب كل محظور وترك كل واجب مع القطع بوجود الوقوع في المحظور من جملة كثيرة منهم لأمور (كثرتهم، أنها الحجة الأولى، قلة العارفين بأحكام المناسك من الصحابة في تلك الحجة فالكل متعلم والمعلم وحده محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا استدلال عام قد يقابل بالقول بأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا مناسك الحج وطبقوها، حيث كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم (خذوا عني مناسككم)، فلهذا لم ينقل عنهم ترك بعض الواجبات أو ارتكاب المحظورات.
جزاك الله خير ... ونفع بك
لا يسلم هذا الرد أخي الحبيب فالخطأ وارد
يكفيك هذا الدليل يغني بذاته عن هذه المسألة ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ
رواه البخاري!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:01 م]ـ
جزاك الله خير ... ونفع بك
لا يسلم هذا الرد أخي الحبيب فالخطأ وارد
يكفيك هذا الدليل يغني بذاته عن هذه المسألة ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ
رواه البخاري!!
هذا الاعتراض -أخي الحبيب أبا البراء- لا معنى له
فكون الخطأ وارداً في ذلكم المقام لا يعني أنهم كانوا يفعلون نسكاً قبل أن يبلُغَهم الأمر به أو قبل أن يسألوا عنه؛ إذ لا يتصور علمهم بصفة الحج إلا ببلاغ يبلغهم أو سؤال يسألونه.
وأقول للشيخ عبدالرحمن: إن عبارة (تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه لا يجوز) تحتمل معنى: "لا يقع" .. أي: "لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم"، أو "لا يجوز وقوعه" بتقدير محذوف. فلا أرى فيها ما يوهم التنقص. والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابن وهب ...
والأمر كما ذكرتَ، وكنتُ منتبهاً لذلك ثم ذهلتُ عنه.
والأغرب من هذا كيف ذهل الصنعاني عن أثر ابن عباس في إهراق الدم على من ترك شيئا من نسكه، ثم أورد على نفسه هذا الأثر الضعيف.
¥