ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:19 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم
كنت أود أن أنبهكم على الخاص غير أني أواجه صعوبة في إرسال الرسائل
وصعوبة في تعديل الموضوعات
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:38 م]ـ
في موطأ الإمام مالك:
(باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا)
مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس
قال: (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)
قال أيوب: لا أدري قال ترك أو نسي
يقول ابن عبد البر في الاستذكار:
ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله وفيه أن من أسقط شيئا من سنن الحج جبره بالدم لا غير إلا ما أتى فيه الخبر نصا أن يكون البدل فيه من الدم طعاما أو صياما.
هذا حكم سنن الحج
وأما فرائضه:
فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها وربما كان مع ذلك دم لتأخير العمل عن موضعه ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة والحمد لله.
ويقول في التمهيد (17/ 263):
(أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليالي منى بمنى من شعائر الحج ونسكه والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دما قياسا على سائر شعائر الحج ونسكه.)
وعلَّق الباجي في المنتقى على قول الإمام مالك:
(أستحب في مثل هذا أن يهرق دما ... ذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما)
فقال [وهو يستشكل اعتبار الإمام مالك استحباب إهراق الدم في هذا الموضع مع استدلاله عليه بأثر ابن عباس]:
احتجاجه على ذلك بقول عبد الله بن عباس يحتمل:
1 - أن يريد به أنه قول قد قاله غيره فجاز له أن يذهب إليه بوجه من الاجتهاد ويقتضي ذلك أن النسيان والعمد عنده في ذلك سواء.
2 - أو لأنه إذا كان عليه أن يهريق دما في نسيانه مع عذر النسيان فبأن يكون ذلك عليه في العمد والجهل أولى.
ولما احتج على ذلك بقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا اقتضى أن يكون الحلاق عنده نسكا وإلا لم يتناوله الدليل وفي ذلك وجه آخر وذلك أن ما قاله عبد الله بن عباس يقتضي وجوب الهدي لأن من نسي من نسكه شيئا كالمبيت بالمزدلفة أو رمي الجمار فقد وجب عليه الهدي وإن كان فيها ما يستحب فيه الهدي
لكن لما احتمل قول ابن عباس الوجوب والندب واشتمل على المعنيين تعلق به الندب لأنه متناول له.
3 - ويجوز أن يكون مالك رحمه الله يريد بقوله أستحب له أنه يستحب إيجابه عليه ويكون قول من أوجب ذلك أحب إليه من قول من لم يوجبه فيكون الهدي على هذا القول واجبا والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:45 م]ـ
يقول الشافعي في الأم (1/ 328) في جملة سياقه لمناظراته:
(لا تنازع عمر ولا تتأول معه بل تتبعه وتتبع ابن عباس في قوله: " من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما " .... )
ثم قال مبينا المنهج المستبين في اطراد العالم في أصوله واستدلالاته وأقواله:
إذا كان معك قول ابن عباس وتروى عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود خلاف عمر وتحتج به عليه وترى لك فيه حجة على من خالفك ثم تدع عمر وعليا وابن عباس وجابرا وأبا ذر وعددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة أقاويلهم وأفعالهم وتخالفهم على أقاويلهم بالقياس ثم تخطئ القياس أرأيت لا يمكن أحدا في قول واحد منهم أن يدخل عليك قياسا صحيحا ومعهم دلائل السنة التي ليس لأحد خلافها؟
وقال أيضاً في موضع آخر مؤكِّداً على هذه الحقيقة في بعض مناظراته مع بعض أصحاب الإمام مالك [الأم (7/ 252)]:
(أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت.
قال مالك: من جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قريبا فيرجع.
يقول الشافعي:
فلا انتم عذرتموه بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن أن الوداع من نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما)
وهو يقول في مواضع كثيرة بقول ابن عباس وحده (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما)
ثم تتركونه حيث شئتم وتدعونه ومعه عمر وما تأولتم من القرآن.)
وقال أيضاً الأم (7/ 258):
والعجب له:
] أن يقول في عكرمة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله ويسميه مرة ويروى عنه ظنا ويسكت عنه مرة فيروى عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة وإنما حدث به ثور عن عكرمة.
وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا منها:
فيأخذ بقول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما) فيقيس عليه ما شاء الله من الكثرة
ويترك قوله في غير هذا منصوصا لغير معنى ... )
=============================================
لنتصفح عبارات الشافعي السابقة و المستلة من جملة كلامه العريض، والذي رأينا فيها كيف استطاع الشافعي رحمه الله بأثر ابن عباس أن يبين عدم اطراد بعض الناس سواء كانوا بالآخذين به أو بمن لم يعتبره.
¥