ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:17 م]ـ
[ B]
يقول الشافعي:
فلا انتم عذرتموه بالجهالة فلا تردونه من قريب ولا بعيد ولا أنتم اتبعتم قول عمر وما تأول صاحبكم من القرآن أن الوداع من [ COLOR="DarkRed"] نسكه فيجعل عليه دما وهو قول ابن عباس (من نسى من نسكه شيئا فليهرق دما).
لعل الصواب [ .... أن الوداع من نسيه ..... ]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:20 م]ـ
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم
كنت أود أن أنبهكم على الخاص غير أني أواجه صعوبة في إرسال الرسائل
وصعوبة في تعديل الموضوعات
بارك الله فيكم،،،،،
والله يعلم أنا ما اقتطعنا أعمارنا فبذلناها بجلمتها لهذه المواقع العلمية إلا طمعاً في تدارك أنفسنا بأمثالكم.
والله يوفقنا وإياكم ويرعانا ويرعاكم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:21 م]ـ
رواية ... ودراية "من نسي من نسكه شيئاً فليرق دما ... " الاربعاء 28 ذو القعدة 1429 الموافق 26 نوفمبر 2008
أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
حديث ابن عباس هذا اعتمد عليه كثير من طلاب العلم في فتاوى الحج فألزموا الناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله حين أفتوا في كل مخالفة تقع بإهراق دم ومع أن أدلة التيسير في الحج أظهر منها في سائر أحكام الإسلام وهذا الفقه لا يتفق مع النصوص الشرعية الأخرى من القرآن والسنة كقوله تعالى: "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" [البقرة:286].
فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عند هذه الآية: "قال: الله قد فعلت".
وقوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" [البقرة:185].
وقوله صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد: وفيها معظم أعمال الحج لمن قدم منها شيئاً أو أخره: "أفعل ولا حرج".
وقال أيضاً: "خذوا عني مناسككم" ولم يقل حجوا كما حججت كما قال في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي". والفرق بين هذين الحديثين التيسير في الحج ظاهر جلي لكل متأمل فيهما.
ثم حديث ابن عباس لفظ (النسك) يشمل مناسك الحج كلها: الأركان والواجبات والسنن. وتخصيصه بالواجبات!! دون الأركان والسنن تخصيص بغير مخصص. مع تصميم الشارع رفع الحرج عن الجميع.
الرواية:
1 - ذكره مالك من الموطأ (1/ 366) وذكره في رواية محمد بن الحسن صـ (168).
2 - وابن عبد البر الاستذكار (13/ 325).
3 - وذكره الدار قطني في سننه (2/ 244).
4 - وذكره الكاند هلوي في أوجز المسالك (8/ 132) وذكره الباجي في المنتقى (3/ 71).
5 - وابن أبي شيبه في مصنفه (4/ 416).
6 - والقرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم (3/ 408).
7 - والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 229 - 256).
8 - وابن جرير الطبري في مسند ابن عباس (1/ 299).
9 - وأبو محمد علي بن حزم في كتابه المحلي (7/ 263).
10 - وأبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 238)
وذكره بدون إسناد كل من:
ابن الملقن في الإعلام في فوائد عمدة الأحكام (6/ 351).
وحسين المغربي في البدر التمام شرح بلوغ المرام (3/ 48).
وابن المنذر في الإشراف (3/ 369).
والشوكاني في نيل الأوطار (5/ 79).
وابن عبد البر في التمهيد (7/ 277).
رواية الموطأ:
- قال: حدثني يحي بن مالك عن أيوب ابن أبي تميمة السختاني عن سعيد بن جبير عن عبد الله ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما. قال أيوب لا أدري قال: ترك أو نسي .. قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة وما كان من ذلك نسكاً فهو يكون حيث أحب صاحب النسك.
وفي سنن الدار قطني:
- قال حدثني أبو طالب أحمد بن نصر حدثنا هاشم بن يونس نبأنا كاتب الليث نبأنا يحيى بن أيوب بن سعيد وإسماعيل بن أمية وابن جريج حدثوه عن الليث السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دما) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وسفيان الثوري وغيرهم عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
¥