- ونبأنا الحسين بن إسماعيل نبأنا محمد بن إسماعيل السختياني نبأنا ابن نمير نبأنا عبيد الله ابن عمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.
- نبأنا محمد بن مخلد نبأنا محمد بن هارون الفلاس الحافظ حدثنا محمد بن يونس أبو عبد الله نبأنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر العمري عن أيوب السختياني عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من ترك من نسكه شيئاً فليهرق دما.
وفي مصنف أبي شيبة:
- حدثنا أبو بكر قال حدثنا سالم عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قدم شيئاً من حجه أو آخره فليهرق لذلك دما. وروى أيضاً مثله عن جابر بن زيد وسعيد بن جبير.
وفي المفهم للقرطبي:
- وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئاً من النسك المذكور عليه الدم بالثابت عنه. وروي نحوه عن ابن جبير وقتادة والحسن والنخعي وكان هؤلاء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا حرج): أي لا أثم، ورتبوا على من أخل بشيء من سنن الحج على (إرم ولا حرج) قال فما سئل رسول الله عن شيء قدم وأخر إلا قال إفعل ولا حرج.
الدراية:
- رواية الحسن في الموطأ قال: وبالحديث الذي روي عن النبي تأخذ أنه لا حرج في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة لا حرج في شيء من ذلك ولم ير في شيء يوجب كفارة إلا في خصلة واحدة المتمتع والقارن إذا حلق قبل الذبح قال عليه دم.
- وقال الحافظ بن حجر في الفتح (3/ 571) وفي نسبة ذلك للنخعي عن عبد الله بن مسعود وأصحاب الرأي نظر. لأنهم لا يقولون بذلك أي (عدم التقديم) ولا في بعض الوقائع.
- وقال صاحب الهداية (3/ 62): ولأبي حنيفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "من قدم نسكاً على نسك فعليه دم" وعلق عليه الزيلعي في نصب الراية (3/ 219) قال هكذا هو غالب النسخ ويوجد في بعضها ابن عباس وهو أصح رواة ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس وبن جبير وجابر بن زيد وأبي الشحناء من حديث ابن عباس. قال الحافظ بن حجر في التخليص الجبير: حديث ابن عباس روى موقوفاً عليه ومرفوعاً (من ترك نسكا فعليه دم) أما الموقوف فرواه مالك في الموطأ والشافعي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه بلفظ "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دما" وأما المرفوع فرواه بن حزم في المحلى من طريق علي بن الجعد عن ابن عُلية عن أيوب به وأعله بالراوي أحمد بن علي بن سهل المروزي وعلي بن أحمد المقدسي قال أنهما مجهولان.
وقال في موضع آخر من التلخيص: بحثت عن المرفوع في المحلى فلم أجده قلت: الموجود في مسند علي بن أنجعد (2/ 736) هو الموقوف فلعل الحافظ وهم في ذلك وإنما هو عند ابن حزم في غير المحلى.
وقال الحافظ بن حجر أيضاً في تخريج أحاديث الدراية عن حديث ابن مسعود (2/ 41) قوله عن ابن مسعود: "من قدم نسكاً على نسك من طريق مجاهد عن ابن عباس: (من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما" لم أجده عن ابن مسعود وإنما هو عن ابن عباس وكذا هو في بعض النسخ وأخرجه بن أبي شيبه بإسناد حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس: "من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليرق لذلك دما".
وأخرج الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه ويعارضه ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فما سئل رسول الله عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قيل: أفعل ولا حرج.
- وممن ذكر قول بن عباس بوجوب الهدي على من قدم نسكاً على آخر وبدون إسناد: ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. وحسين المغربي في البدر التام شرح بلوغ المرام وابن المنذر في كتابه الإشراف. وابن عبد البر في كتابيه الاستذكار والتمهيد. والشوكاني في نيل الأوطار.
- وقال محمد بن جرير الطبري في تهذيب الآثار من مسند بن عباس (من قدم شيئاً من سنك حجه أو أخره فلا حرج عليه ولا فدية ولا جزاء وذلك أن الفدية والجزاء في النسك إنما هو عوض من تقصير في واجب وتضييع للازم قد فات عمله وخرج بتضييعه وأثم بتقصيره. وفي إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه لا حرج عليه فيما فعل من ذلك ولا فدية إذ كان من زال عنه الحرج زائلاً عنه البدل الذي كان لازماً له أو كان حرجاً وهي الفدية والكفارة والجزاء).
¥