تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الولد ليس بشرعي، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " الولد للفِراش وللعاهر الحَجَرُ ". فالولدُ تابعٌ لأمِّه، والعاهر - أي الزاني - له الخيبة والندم.

وبالنسبة للزواج منها، إذا علم أنها قد تابت فيما بعد، فلا بأس بذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: {وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين} (النور، 3). أي: نكاح الزانية، أو إنكاح العفيفة الزاني. فإذا علم أنها قد تابت من الزنا وأسلمت، فلا بأس أن يتزوّجها.

السؤال 6

ما حكم مَن أدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويلتحقون بمدارس يتعلّمون فيها منهجهم المنحرف المسيحي؟

الجواب

هو مسئولٌ أمام الله عز وجل عن هذا الأمر، والطفل يعتبرُ المدرسَ مثالاً عالياً، فيقتدي بالمدرّس، سواءٌ كان صالحاً أو غير صالحٍ، فضلاً عن أن يأتي بهم إلى النصارى، وهم حريصون على أن يُنَصِّرونا ونحنُ في بلدنا، ودع عنك؛ وقد وصل الشخصُ إلى بلدهم، فالدراسة في تلك المدارس الجاهليّة لا تجوز، لا سيّما مع الاختلاط؛ الرجال بالنساء، فهي تُعتبر فتنة. وكان الواجب على الحكومات الإسلامية أن تفتح المدارس والجامعات على الشريعة، أما مدرسة أو جامعة وفيها اختلاط؛ فإنها تُعتَبَر إساءة إلى التعليم وإلى الدارسين والمدرّسين، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " فاتّقوا الدنيا واتّقوا النساء ". ويقول: " ما تركتُ بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء "، ويقول: " ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أذهَب للبِّ الرجل الحازم من إحداكنّ "، ولنا شريط في هذا بعنوان " تحذير الدارس من فتنة المدارس "، فلا نطيل الكلام عليه.

السؤال 7

هناك ذبحٌ بالرصاص الكهربائي، يُطلقونها على الثور ثم يذبحونه، فهل يجوز هذا؟

الجواب

إذا كان يسقط حتى يتمكّنوا من ذبحه فلا بأس إن شاء الله.

السؤال 8

هناك إخوة ملتزمون ويعملون في محطّات بترول ويبيعون فيها السجائر؟

الجواب

يُنصَحون ألاّ يبيعوا هذا، والله المستعان.

السؤال 9

ما حكم من يعمل في القمار مقابل أجرة محدودة؟

الجواب

القمار محرّم من حيث هو.

السؤال 10

ما حكم من يضع ماله في البنك، ويعطونه فوائد، فمنهم من يأخذها ومنهم من يتركها للبنك؟

الجواب

الواجب أن يتركها للبنك، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من ترك شيئاً لله أبدله اللهُ خيراً منه "، وإذا أخذها فهو معرّض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهِدَيه ".

وقد تقدّم أن قلنا: لا يضع في البنك إلاّ الذي يخاف على ماله من اللصوص، أو يخشى تلفه، وأما إذا كان لا يخاف، فلا ينبغي أن يضعها في البنك، لأنه يساعدهم على استعمال هذه النقود وأخذ أرباحها.

السؤال 11

هل تصح الوكالة وقت العقد أو الشهادة أو الطلاق بالهاتف؟

الجواب

إذا تأكّد أنه صوت فلان، وإلاّ فقد يوجَد من يُقَلِّد الأصوات، فقد أُخبِرتُ عن شخصٍ بصنعاء يستطيع أن يُقَلِّد صوت فلان، وصوت فلان، فهذه أمور لا يُعتَمَد عليها، لأنه قد يأتي رجل كما قلنا لديه القدرة على تغيير صوته.

السؤال 12

هل يجوز أن نُسَلِّم للنصارى مصاحف قرآن كريم مترجمة أو غير مترجمة؟

الجواب

الأحسن هو العمل بالحديث: نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.

السؤال 13

هل يجوز حضور احتفالاتهم، مثل أعياد الميلاد وغيرها؟

الجواب

لا يجوز، يقول الله تعالى: {والذي لا يشهدون الزور} (الفرقان، 72) (قال أبو معاوية البيروتي: استدلّ الشيخ رحمه الله بهذه الآية لأن أهل العلم فسّروا الزور بأعياد المشركين)، بل المسلمون أنفسهم إذا أقاموا مولداً أو احتفلوا بليلة سبعة وعشرين من رجب، أو ليلة النصف من شعبان، أو بعيد الهجرة، أو بعيد الثورة، أو بعيد الأم، أو عيد الشجرة، وغيرها من الأعياد الجاهليّة فكل هذه لا يجوز حضورها.

السؤال 14

لا بدّ للداعي أن يدعو إلى الإسلام في أميركا، فما هي الطرق الصحيحة والضوابط الشرعية للدعوة، مع العلم أن مجتمعهم معروف بالفساد والانحلال وغير ذلك؟

الجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير