قبل هذا ننصحه أن يتزوّد من العلم النافع، يقول الله تعالى: {قُل هذهِ سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني} (يوسف، 108)، ثم يدعو إلى العقيدة الصحيحة، فلا ندعوهم إلى ترك عبادة المسيح، ثم ندعوهم إلى عبادة القبور كما يفعل الصوفيّة.
السؤال 15
عندما نسافر إلى أميركا تطير بنا الطائرة من ألمانيا عصراً، ونصل إلى أميركا عصراً، فما حكم الصلاة؟
الجواب
لا يلزم أن تصلي صلاتين في يومٍ واحدٍ، بل تكتفي بالصلاة الأولى.
السؤال 16
هناك بعض المنظّفات من شحم الخنزير؛ مثل الصابون، ومعجون الأسنان، وغير ذلك، فما حكمها؟
الجواب
لا يجوز استعمالها ما دام فيها شحم خنزير.
السؤال 17
رجلٌ مسلمٌ تزوّج نصرانية، وتمّ العقد في كنيسة، فما حكمه؟
الجواب
يُجَدَّد العقد عند مسلمين، إذا كان أبوها كافراً فليس له ولاية عليها، فتنصب واحداً من المسلمين ويجدّد العقد عنده، ولو عقدوا في غير الكنيسة لكان أفضل، بل هو الواجب أن المسلمين يستغنون عن أعداء الإسلام ويُطالبون بهذا.
السؤال 18
مِنَ اليمنيّين مَن يعمل في المطاعم، ويقوم بطهي الخنزير وتقديمه للزبائن، وعذرهم أنهم لا يأكلون؟
الجواب
هذا العمل لا يجوز، ويُعتَبَر معصية وإعانةً عليها.
السؤال 19
رجل يُكتَب له عقد زواج بابنة أخيه، عقدٌ صُوَريٌّ حتى يصل إلى أميركا، فهل هذا يجوز؟
الجواب
لا، لا يجوز.
السؤال 20
ما حكم مَن يدخل زوجته وأولاده أميركا، ويستلم نفقات المعيشة ممّا يُسَمّى مال الصدقة، وهو للذين لا يجدون عملاً أو لا يستطيعون العمل، وهو يعملُ خُفية؟
الجواب
إذا كان يقول: إنه لا يعمل، وهو يعمل خفية، فيُعتَبر كذباً، والكذب لا يجوز.
السؤال 21
ما حكم مَن يغيب عن أهله خمس أو عشر سنوات، هل لزوجته أن تطلب الطلاق أو الفسخ؟
الجواب
إذا تضرّرت المرأة ولو لشهر، أو ثلاثة، أو أربعة أشهر، فذهب ولم يترك لها نفقة، ولم يترك لها سكناً، أو استوحشت في البيت لا تستطيع أن تسكن فيه وحدها، فلها أن تطلب الفسخ، فتذهب إلى الحاكم أو القاضي في بلدها وتطلب الفسخ، ولها ذلك.
السؤال 22
ما حكم من تزوّج في أميركا مشركة من أجل الإقامة فيها؟
الجواب
هذا غير واثق بوعد الله سبحانه وتعالى: {وما من دابةٍ في الأرضِ إلاّ على الله رِزقُها ويعلمُ مُستَقَرَّها ومستَودَعها كُلٌّ في كتابٍ مبين} (هود، 6)، وقوله سبحانه وتعالى: {وكأيّن من دابةٍ لا تحمِلُ رِزقَها اللهُ يَرزُقُها وإيّاكم وهو السميعُ العليم} (العنكبوت، 60).
فلا يجوز له أن يتزوّج بامرأة مشركة، {لا هُنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحِلُّون لهنّ} (الممتحنة، 10)، فلا يجوز له أن يتزوّج بامرأة مشركة من أجل الإقامة في أميركا، وهل أميركا هي الجنّة؟! بل أميركا نفسها مهزوزة، وتخاف من الإسلام، وتخافُ من المسلمِ أيّما خوف.
بقي مسألة الجنسيّة إذا أعطوه هل يأخذون عليه العهد في احترام القانون الأميركي والخضوع له؟ فهذا لا يجوز، فلا نحترم نظام أميركا، بل نجعله تحت الأقدام، وللشيخ محمد السُّبَيِّل رسالةٌ قيمةٌ يُشكَر عليها في مسألة التجنّس بالجنسيّات الكافرة، فأشكر له ما كتب، وبحمدِ اللهِ فقد استفدتُ من تلك الرسالة وأنصح بقراءتها.
" تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب " (ص 58 - 75) للعلاّمة مقبل الوادعي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، طبعة دار الآثار / صنعاء.
ـ[ابو بكر البغدادي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق،)
التعليق
لابد من فسخ شراكة من المحل الحرام
التعليق الثاني
(السؤال 4
ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟
فإذا تزوّج بكتابيّة سواءً كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ (المائدة، 5)، فهو ممّا أُبِيح، لكن بشرط أن يحافظ على أولاده)
التعليق
لايوجد عند النصارى او اليهود محصنة عذراء راشدة إلا النوادر والنوادر لاحكمه لها الحكم للسواد الاعظم
كلهن عواهر مارسن الزنا قبل الزواج فكيف للمسلم ان يتزوج كتابية غير محصنه حرام عليه
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنّ في النفس شيئاً من بعض الأجوبة ومنها:
السؤال 12
هل يجوز أن نُسَلِّم للنصارى مصاحف قرآن كريم مترجمة أو غير مترجمة؟
الجواب
الأحسن هو العمل بالحديث: نهى النبي أن يُسافَرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.
التعليق:
القران المترجم ليس بقرآن والنهي في الحديث مخافة إهانة القران وهذا منتفي في حال السائل لأن القران يعطى مترجم من جهة ولأغراض الدعوة، فالأمر على الجواز بل قد يتقرر الندب في بعض الحالات. والأمر عندنا وعند العلماء على عدم الجواز في اعطائهم القران إن كان بالعربية، أما إن كان بلغة أخرى فلا حرج.
(السؤال 1
ما حكم من كانوا شركاء في محل حرام، والآخر حلال، فكيف يكون دخلهم؟
الجواب
بقدر الحرام حرام، وبقدر الحلال حلال، فمثلاً يبيع لحم خنزير، ليس عليه إلا التوبة، وماله يستعمله، وإن أحب أن يتصدّق منه تصدّق،)
التعليق
الأصل أن يقدر ماله الحرام والتخلص منه على أصح الأقوال في ما يستفيد منه عامة المسلمين! كما أنّ عليه التوقف عن بيع المحرم، وإلا لا يعتبر تائباً، لأننا وجدنا بعض الأخوة في الغرب يبيعون المحرمات ويعتذرون أنهم يخرجون ربحهم منها في الصدقات وأنهم مضطرين لبيعها لحذب الزبائن! والله المستعان. ففاعل هذا الأمر لا يعد تائباً بل مصراً معانداً!
والله أعلم
¥