تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال للشافعية: أين ذكر الرملي قول الإمام العز في تحريم الإجهاض]

ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:28 م]ـ

أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:45 م]ـ

وقد سئل ابن اللبان عن مسلم زنى بذمية ما حكم الولد في الإسلام؟ فلم يجب فيه بشيء، فقال له السائل: إن ابن حزم ذكر في كتاب الجهاد أن الولد مسلم اعتبارا بالدار، وعند هذا فلا شك في احترامه لا سيما إذا قصد بالوطء قهرها فإنه يملكها كما قاله القاضي الحسين وغيره ا هـ ما قاله الزركشي.

وقال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ.

وهي صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير.

ففي فتاوى قاضي خان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الإحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم ا هـ.

والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.

وأما مسألة ابن حزم فقد أفتى الوالد رحمه الله فيها بأن الولد كافر، وبين أن كلام ابن حزم مردود، وقال الزركشي: هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال، فأما قبله فلا منع منه، أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال: لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم، وبه أفتى العماد بن يونس، فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض.

أجاب لا يجوز ا هـ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير