تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[30 - 11 - 08, 11:18 م]ـ

ذكر الحنفية فروقاً بين هذين النوعين من المسح، أهمها ما يأتي:

1 - المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام، بل هو موقت بالبرء، أما المسح على الخفين فهو بالشرع موقت بالأيام، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

2 - لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، فيجوز المسح عليها للمحدث. وتشترط الطهارة للبس الخفين، فلا يجوز المسح عليهما للمحدث.

3 - إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح، وسقوط الخفين أو أحدهما يوجب انتقاض المسح.

4 - المسح على الجبائر جائز إذا كان يضره المسح على الجراحة، فإن لم يضره فلا يمسح على الجبائر. أما المسح على الخفين فهو جائز ولو لم يعجز عن غسل الرجلين.

5 - المسح على الجبائر جائز ولو كانت في غير الرجلين. أما المسح على الخفين فمحصور في الرجلين.

وذكر الحنابلة خمسة فروق بين نوعي المسح المذكورين، وافقوا الحنفية في الفرق الأول والثاني والرابع، أما الفرقان الآخران فهما: أنه يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى، لأن الضرر يلحق بنزعها فيها، بخلاف الخف، ويجب عندهم استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح.

http://www.islampedia.com/MIE2/fokoh/fokoh10.html#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD_%D8%B9 %D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6% D8%B1

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:15 ص]ـ

جزاكم الله خيرًا

ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:12 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

بل ذكر الحنابلة أكثر من ذلك، راجع الإنصاف.

والله الموفق،،،

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:09 م]ـ

من الفروق كذلك أخي كيفية المسح فالمسح على الخف يمسح أعلاه وأما المسح على الجبيرة فيمسح كامل الجبيرة.

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:15 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 12 - 08, 09:55 ص]ـ

(والمسح) على الجبيرة ونحوها (كالغسل) لما تحتها وليس بدلا بخلاف الخف لأنه بدل محض (فلا يتوقت) مسح الجبيرة (بمدة) لكونه أصلا (ولا يشترط) لصحة المسح (شد الجبيرة) ونحوها (على طهر) دفعا للحرج (ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى) لكونه أصلا (ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء) لقيام العذر والجنابة والحدث سواء فيها.اهـ مراقي الفلاح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير