فضلاً: ماذا نفهم من هذة الترجمة للإمام ابن خزيمة؟؟
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:52 م]ـ
- باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد.
- ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عم1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر قال: «رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من إناء واحد»
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
على ما أذكر أنها تحمل على أن الرجال والنساء يتوضأون من نفس الإناء، أي يتوضأون بفضل وضوء بعضهم وهذا ما يدل عليه فهم العلماء للحديث لذكرهم إياه في مسألة وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة. ويفهم منها أن المقصود الأزواج (الرجال والنساء).
لا أذكر بالتحديد ما قيل في الحديث ولعل غيري يرشدك.
والله أعلم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:15 م]ـ
بارك الله فيك أخي أيمن:
بحثتُ المسألة ـ وهو كما ذكرتَ أخي ـ ولكن المشكل عندي أن ابن حجر ذكر أن النووي والقرطبي ذكرا الإجماع على جواز ذلك فقال ابن حجر: أن في نقل الإجماع نظر؛لأن ابن المنذر نقل عن أبي هريرة النهي عن ذلك، ثم رجعت إلى الأوسط فوجدت أن ابن المنذر نقل ما يلي:
قال ابن المنذر في الأوسط:
اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
ثم ذكر رحمه الله في نهاية المسألة فقال: وفيه قول خامس وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ...
حدثنا يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: «لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد»
فكيف نجمع بين الأثرين عن أبي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فقط من باب المدارسة،
إنّ تعارض الروايتان عن أبي هريرة يدل على تراجعه عن فتواه بالنهي، لذا - والله أعلم - نقل الشيخ النووي والقرطبي الإجماع لثبوت تراجع أبي هريرة عن نهيه عندهما، كما أن إجازته له موافق لما روي عن السلف والخلف، فأخذ بما وافق لا خالف كونه أحرى أن يستقيم.
والله أعلم وأحكم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.