تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من سمع النداء من مسافة 800 م .... اللجنة الدائمة]

ـ[ساعي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:59 ص]ـ

أحد طلاب العلم الأفاضل بتجربة شخصية قدر مسافة سماع النداء بالشروط المعتبرة في ذلك بكيلو وثلاثمائة مترا ....

كأني استكثرتها .... لكن حقيقة لم أجرب بنفسي

فهل منكم من جرب؟ كيف كانت النتيجة؟


حول هذه المسألة أنقل لكم من موقع الإسلام سؤال وجواب التالي:

ما مقدار المسافة التي توجب الصلاة في المسجد؟

أعلم أنه يجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات الخمس في المسجد، ولكن إذا كان شخص يعيش بعيداً عن المسجد، ما هي المسافة التي يجوز له عندها عدم الذهاب للمسجد عند كل صلاة؟
مثال: إذا كان الذهاب يستغرق 20 دقيقة تقريباً، وهذا هو المسجد الوحيد في المدينة، فهل يجوز لي أن أصلي في البيت؟.

الحمد لله

أولاً:

يجب على الرجال حضور صلاة الجماعة في المسجد، والتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق. انظر السؤال رقم (120).

وكلما كان البيت أبعد زاد الأجر وعظمت المثوبة.

فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى). رواه البخاري (623) ومسلم (622).

ثانياً:

تجب صلاة الجماعة على القريب من المسجد دون البعيد.

وقد وردت السنة بتحديد القريب من المسجد بـ (من يسمع النداء).

والمراد: من يسمع الأذان المرفوع من المسجد بصوت المؤذن من غير مكبر للصوت، مع رفع المؤذن صوته، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ.

وروى ابن ماجه (793) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ). صححه الألباني في صحيح الجامع (637).

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 353):

الاعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة، وهو مستمع فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه اهـ.

وقد سئلت اللجنة الدائمة: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدَّر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

فأجابت:

عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادراً على ذلك. . . ثم استدلت اللجنة بالحديثين السابق ذكرهما.

وسئلت اللجنة أيضا عن رجل يسكن بالدور الثامن ويبعد عنه المسجد حوالي 500 متر، هل يجوز له إقامة الصلوات جماعة بأفراد أسرته بالمنزل؟

فأجابت:

صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين، وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة اهـ.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/ 59).

وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يوجد تحديد للمسافة من بيته إلى المسجد؟

فأجاب:

المسافة ليس فيها تحديد شرعي، وإنما يحدد ذلك العرف أو سماع النداء على تقدير أنه بغير (الميكرفون).

"أسئلة الباب المفتوح" (سؤال رقم 700).

وقال الشيخ ابن باز:

الواجب على من سمع النداء بالصوت المعتاد من غير مكبّر أن يجيب إلى الصلاة في الجماعة في المسجد الذي ينادى بها فيه. . .

أما من كان بعيداً عن المسجد لا يسمع النداء إلا بالمكبّر فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة. . . فإن تجشموا المشقة وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبر بسبب بعدهم عنها كان ذلك أعظم لأجرهم اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله (12/ 58).

والله أعلم.

http://www.islamqa.com/ar/ref/20655

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم، ورفع الله قدركم في الدارين.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم

ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:29 م]ـ
جزاك الله خيرا.

ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:37 م]ـ
ولكن اعذرني أخي الكريم
أود أن أسألك سؤالا
ما حكم من يترك الصلاة في المسجد أحيانا كثيرة ويصلي في بيته.
هل صلاته باطلة، أم ماذا.
وهل الراجح عند الجمهور هو وجوب الصلاة في المسجد.
وجزاكم الله خيرا
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير