تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هناك من ذكر نهيا عن الشركة إلى أجل؟.]

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:27 م]ـ

سمعت ناسا يتكلمون انه لا تجوز الشركة بين اثنين إذا حُدد لها أجل تنفسخ به، فما تقولون بارك الله فيكم؟.

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 01:18 م]ـ

ما قولكم؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:17 م]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

المراد -والله أعلم- أن أي شريك من حقه أن يفسخ الشركة متى شاء، ولا يلزمه أن يستمر إلى أجل معين، وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء.

وأما تحديد أجل لانفساخ الشركة بموافقة الطرفين فلا نزاع فيه، والله أعلم.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 03:19 م]ـ

يبدو لي أن الحكم يختلف باختلاف نوع الشركة.

فإن كانت مساقاة فإن جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة) يوجبون تحديد مدة للمساقاة.

وإن كانت مزارعة فيجب تحديد مدتها عند جمهور الحنفية ومالك والشافعي.

وإن كانت إجارة فقد اتفق الفقهاء على وجوب تحديد مدتها.

وأما العارية فلا خلاف في عدم لزوم أجل العارية بالنسة للمستعير وأما المعير فالمسألة خلافية.

وأما المضاربة فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم إلى عدم جواز توقيت المضاربة. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة وأحمد إلى جوازها.

وأما الكفالة فقد ذهب إلى عدم جواز التوقيت بعض الشافعية ومحمد بن الحسن، والقائلون بالجواز أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وأما توقيت البيع كأن يقول بعتك كذا إلى سنة فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز هذا التوقيت.

وكذلك الهبة اتفق الفقهاء على عدم جواز توقيتها.

وكذلك اتفق الفقهاء على بطلان الزواج المؤقت وهو زواج المتعة.

وكذلك اتفقوا على عدم جواز توقيت الرهن.

استفدت كل ذلك من رسالة دكتوراه ممتازة بعنوان: "أحكام الأجل في الفقه الإسلامي"، للدكتور محمد بن راشد بن علي العثمان، وقد ذكر أدلة المذاهب وناقشها ورجح حسب اجتهاده، جزاه الله خيرا.

والله أعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 04:32 م]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

أين نجد هذه الرسالة؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 05:52 م]ـ

جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أبا مالك ...

الرسالة مطبوعة وقد كتب عليها:" أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة من المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المعهد العالي للقضاء) ".

والنسخة التي عندي لم يكتب عليها اسم دار النشر، ولكن كتب عليها حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة الثانية، 1417 هـ 1996 م وعليها ختم كتب فيه:" المملكة العربية السعودية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وقف لله تعالى، إدارة التوزيع والنشر".

ولا أتذكر كيف حصلت على النسخة، وغالب الظن أنها من الكتب التي وزعها القائمون على أحد المؤتمرات الإسلامية هنا.

والله أعلم

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 11:58 م]ـ

جزا الله كليكما خيرا

وغفر للعوضي وتاب عليه!.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير