تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:31 م]ـ

حكم ترك جلد الأضاحي للمسلخ (للشيخ المختار الشنقيطي) ..


عند القيام بسلخ الأضحية في المطبخ، يأخذ المطبخ الجلد، فهل يجوز ذلك وهل يعتبر من الأجرة أم لا. أفيدونا بارك الله فيكم؟

الجواب:

جلد الأضحية والدماء الواجبة يجب أن يتصدق به، ولا يجوز أن يعطى ضمن الأجرة، ولا يعطى للسلاّخ، ولكن إذا كان السلاخ فقيًرا أو محتاجا وطلب هذا الجلد لا بأس.

أما إذا كان قويًا أو قادرًا أو كان ليس بحاجة إلى هذا الجلد؛ فإنه لا يجوز إعطاؤه، وهو حرام عليه، ويكون أكله من السحت، وينبغي عليه أن يصرفه للفقراء، فإذا أخذ وبيع لمن يصنع الجلد يؤخذ من الإنسان قهرًا ثم يباع لمن يصنع الجلد، فهذا من الظلم ولا يجوز له وماله حرام، وهو سحت-نسأل الله السلامة والعافية-؛ لأنه إذا كانت البهيمة قد نذرها إنسان صدقة لله؛ فجميع أجزائها التي يسع أن يتصدق بها صدقة، وجلدها مما ينتفع به، فينبغي أن يمكّن من التصدق به على من احتاج.

أما إذا كان هناك فقير أو كان هناك من يريد شراؤه، ويمكن وضع شركة تشتري الجلد وتكون في نفس المسلخ ويعطى للفقير، ثم الفقير يبيع عليها لا بأس، إذا أعطيتها للفقير، ثم هذا الفقير ذهب وباع إلى هذه الشركة فلا بأس. أما أن يؤخذ من الإنسان في دم واجب؛ فإنه لا يجوز ذلك، وماله حرام؛ لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا وما كان صدقة إلا في جهته التي سبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها، وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه، فمثل هذا بالنسبة للجلود التي تكون في الدماء الواجبة كدم الجبران ونحوها من الدماء الواجبة؛ فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة، ولا يجوز للسلاّخ أن يأخذه.

واختلف العلماء -بل حتى إن العلماء-رحمهم الله - قالوا: لو كانت عند الإنسان شاة، وقال: ليست لأضحية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت، فقال للجزار: اذبحها ولك الجلد، فهذه المسألة تعرف بمسألة استئجار السلاّخ للجلد، وهي المشهور عند الفقهاء في باب الإجارة بمسألة قفيز الطحان، والمراد بها أن تستأجر العامل بجزء من عمله، وهو نوع من الغرر، والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاة وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبح والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو رديء؟ وهل هو خفيف أو ثخين؟ وهل يخرج سالما دون أن يقدّه ويؤذيه أو لا؟ ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجلد؛ خوفا من قده، فيحيف على الشاة أكثر؛ ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجلد؛ وفيها حديث: " نهى رسول الله - r- عن قفيز الطحان " ولكنها حديث ضعيف، وقد تكلم العلماء عليها سندا ومتنا، وذكر شيخ الإسلام-رحمه الله- في مجموع الفتاوى أن هذا الحديث في متنه ما يدل على ضعفه؛ لأن القفيز لم يكن موجودا في المدينة، فلا يعقل أن رسول الله- r- أن يخاطب أهل المدينة ومكة بما لم يعرفوه، ولم يعهدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم، وغير بلدهم، ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا متنا، لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأجر السلاخ أو الجزار على أن يأخذ الجلد؛ فإنه لا يجوز ذلك، وهو من باب الإجارة بجزء العمل، والصحيح لا يجوز ذلك ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه؛ لأنه من عقود الغرر، والشريعة تحرم عقود الغرر، والله - تعالى - أعلم

ـ[الطائفي ابو عمر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:44 م]ـ
جزاك الله خيرا ابو عبدالمحسن

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أحكام الاضحية والذكاة

(ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع)

وقد لا يشترط الجزار بقاء الجلد ولكن لو اشترطت أنت أخذ الجلد لزاد السعر لأنه يعلم انه لا احد يأخذ الجلد فيبني أجرته على قيمته وهكذا يكون قد اخذ الجلد في بعض أجرته وهذا ماقال عنه الشيخ انه بمعنى البيع وهو مما يحرم فعله على هذا فلابد من الاتفاق مع الجزار على سعر دون اخذ الجلد وبعد أن ينتهي من عمله يمكن أن تهدي أو تتصدق بالجلد عليه أو على غيره إن لم يكن لك به حاجة والله اعلم

ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير