تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عاجل في المعاملات المالية]

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[05 - 12 - 08, 01:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجوا الإفادة في هذه المسألة

امرأة تزوجت وأنجبت بنتاً , ثمّ شاء الله أن تنفصل عن زوجها, ثم انتقلت للعيش في بيت أبيها.

وكانت البنت في حضانتها.

وتمّ الإتفاق مع والد البنت على التزامه بالنفقة على البنت.

أي أنه يرسل مبلغاً شهرياً كنفقة

ثمّ تبرع (خال البنت) بالنفقة عليها , على أن تدخر (الأم) الأموال التي يرسلها الوالد للبنت لحين أن تكبر وتتزوج ....

قامت الأم بادخار مبلغ كبير في خلال ثلاث سنوات أو أربع

ثمّ لاح لها أن تتزوج هذه الأم , و في بداية الزواج , كان الزوج (الجديد) يمر بضائقة مالية ..

فساعدته الأم (بمال ابنتها) .................

ولم تكن حينها تعتبر هذه الأموال (دين) أو (هبة) فلم تنوِ أي منهما.

وبعد أن انتقلت البنت للعيش مع أمها وزوج أمها

استمر والد البنت في إرسال النفقة لابنته ...........

ولكن النفقة الآن ينفق بعضها على البنت (خاصة) و البعض الآخر (باقي الأموال) تنفق في بيت الزوج - علما بأن الزوج له زوجة أخرى و أولاد (أي أن بعض الأموال تنفق على الزوجة الأخرى وأولاد الزوج).

السؤل

حق البنت في المال

هل يجب على الزوج أن يضمن الأموال التي أخذها من زوجته في بداية الزواج؟؟؟؟؟؟؟؟

(لأنها أصلا مال البنت المدخر لدى الأم)

وهل يجب على الأم ألا تنفق من مال البنت (النفقة التي يرسلها إليها والدها حالياً) في بيت الزوج

وهل يحب على الزوج ضمان هذه الأموال؟؟؟؟؟

علما بأن البنت مقيمة الآن في بيت (زوج أمها) أي أنه هو الذي يقوم بمصاريف (الأكل و الشرب فقط)

أما المصاريف الأخرى (كمصاريف التعليم و الملبس) تكون من الأموال التي يرسلها إليها والدها ..

أفيدونا بارك الله فيكم

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:33 م]ـ

سؤال آخر

هل لو لزم الزج ضمان المال وامتنع عن ذلك فهل يلزم الأم ضمان المال؟؟؟

أرجو الإفادة سريعا ......

ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:43 م]ـ

من طرفي -وحسبة بأن لا نردكم أو لا نستجيب لنداءكم،وأنتم منا وفينا - آمل أن تكاتبوا شيخنا د. عبدالله الأنصاري

وعنوانه هو:

[email protected]

هو في سفر ولكنه لن يرد أحدا وعلى الاطلاق،هذا هو عهدي به

سلمكم الله تعالى

ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:21 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:41 ص]ـ

من باب المدارسة فقط لا الفتوى

الذمة المالية منفصلة في الإسلام وعليه مال البنت حق لها والأصل أن تضمن الأم المال لا زوجها الجديد، فالمال بالنسبة للزوج من باب الهبة وبالنسبة للأم من باب الدين.

وعليه يحسب الرجل ما بدفعه على البنت من مأكل وملبس ثم يقتطع من مجمل المبلغ الإجمالي الذي أعطته إياه الأم من مال بنتها لأن هذه المصاريف ليس ملزم بها ومال البنت وجد حتى يصرف عليها. فإن افترضنا أنه يأخذ الف دينار كل شهر من مال البنت عن طريق أمها من باب الهبة له، بينما هو يصرف عليها 250 دينار كل شهر من مأكل وملبس وما إلى ذلك فإن الأم تضمن 750 دينار فقط.

وإن كنت أرى أنه ليس من المروءة في شئ أن يقبل الرجل أخذ مال هو يعلم أنه لبنت زوجته وإن وافقت أمها على ذلك أو أن يقتطع من مال البنت مقابل الصرف عليها وإن كان غير ملزماً برعايتها!

لكن أريد أن اسأل: هل يعتبر ما بنيت عليه معتبراً، من حيث أن المال في الأصل حق للبنت والأم وصية عليه، فأساءت التصرف فيه، فأهدته لشخص أخر. وعليه يكون المال للبنت حقاً لها، وللمرأة ديناً في ذمتها لأنها لم تصرفه في ما يجب صرفه، وللرجل هو هبة! فسؤالي:

هل يكون المال بالنسبة للرجل في حكم الهبة مع علمه أنه من مال من لا يملكه لكن له حق التصرف فيه! ولعل ذلك فيه مشابهة لمسألة المختلس أو مسيئ التصرف في مال غيره فهو رجل له حق التصرف في مال غيره لكن صرف المال في غير وجهه.

فهل يضمن المال من أخذه من هذا المختلس أو المسيء؟ أي بمعنى، هل يعتبر تغير صفة المال في ضمان المال؟

بارك الله فيكم

ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:23 م]ـ

للشيخ فيصل مولوي رعاه الله تعالى فتوى في هذا الباب،فهل من معزز لها

لا تنسوا علامتنا محمد بن سالم العدود بدعواتكم الطيبة.

...

أنا لست أمدحه ُ فما من شأنه ِ*******حب المديح ولا المدائح شاني

لكن أقدار الرجال صوالحاُ ****** تسمو مع التبيين والاعلانِ

والخير سوف تغيب ُ قدوته اذا ******** ما صار في طي من الكتمانِ

ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:36 م]ـ

أبو عبدالله الأثري المديني:

للشيخ فيصل مولوي رعاه الله تعالى فتوى في هذا الباب،فهل من معزز لها

أخي الكريم أرجو أن تنقل لنا نص فتوى الشيخ فيصل مولوي،حتى نطلع عليها.

وكذلك نفس الطلب _أكرمكم الله _ من أختنا أم عمر:

أن توافينا بإجابةد. الأنصاري في المسألة إذا توفرت.

بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير