ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:52 م]ـ
أبشروا بالخير،ستأتي ان شاء الله
اذا ألتقيت بالشيخ الأنصاري سأحرص على نقل ذلك له،وهو الساعة -ربما- بالمدينة النبوية ..
فمهلا لغاية عودته.سلكم الله تعالى ووفقكم لكل ما يحب ويرضى.
هل أضع الاجابة في هذا الباب،أم أرسلها لبريد آخر ..
أخوكم الصغير
الأثري المديني
ـ[توبة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:57 م]ـ
بل في هذا الباب حتى تعم الفائدة،نفع الله بك و بارك في علمك و عملك.
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 01:13 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:33 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
رجاء من الشيخ عبد الله الأثري
أن تأتي إلينا بالفتوى سريعا- بارك الله فيك -
لأن الأخت صاحبة المشكلة في أمس الحاجة إلى الجواب الكافي
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:51 م]ـ
لا شك أختي الكريم،سأبذل كل جهودي رعاك الله تعالى،والشيخ ربما قابلته الأحد أو الأثنين القادم.
وانا على حد علمي هم في المدينة النبوية وهناك تقام برامج ومتابعات بحثية دقيقة بين بعض العلماء وأغلب شيوخنا عند مثل هذه الأوقات لا يستخدمون الهاتف وعليه قلت بالانتظار،وأمركم على رأسي.
لا تنسوا خادمكم بالدعاء.
د. الأثري المديني
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحوا لي بإضافة هذا الإشكال
بالنسبة لما ذكره الشيخ أيمن بن خالد
الذمة المالية منفصلة في الإسلام وعليه مال البنت حق لها والأصل أن تضمن الأم المال لا زوجها الجديد، فالمال بالنسبة للزوج من باب الهبة وبالنسبة للأم من باب الدين.
ماذا لو أعتُرض بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك)
واحتُّج به على جواز تصرف الأم في مال ابنتها , ولا يلزمها ضمانه؟
أفيدونا لا حرمكم الله الأجر
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[18 - 12 - 08, 05:35 م]ـ
الجواب
أولا: إذا كان خال البنت تبرع بالنفقة للبنت فإن المال الذي كان يرسله أبوها هو ملك لها وليس لأمها إلا مجرد حفظه لها.
ثانيا: نعم على الأم ضمان ما أعطته لزوجها الجديد من مال ابنتها وهي تعود عليه بذلك أو تسامحه لكن حق البنت باق في ذمة أمها.
ثالثا: النفقة التي يرسلها أبوها بعد أن انظمت إلى بيت زوج أمها هي ملك لها ولكن لأمها وزوج أمها أن يأخذانها مقابل نفقتها بالمعروف ولو صار شيء منها إلى الزوج أو زوجته الأخرى أو أولاده ما دام أن مصاريفها وحاجتها تقضي بالكفاية.
هذا والله أعلم ونعتذر عن تأخر الاجابة للأخت السائلة ..
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[21 - 12 - 08, 07:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 09:20 م]ـ
وجزاكم الله مثل ذلك.
أجاب عن ذلك فضيلة الشيخ د. الأنصاري وشارك فضيلة الشيخ د. أحمد بن حسن المعلم من حضرموت
شكرا لكم جميعا