[لا صحة لنهي الحاج المضحي عن الحلق!]
ـ[أبو ممدوح]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:24 م]ـ
بين المستشار القضائي بوزارة العدل، عضو مجلس الشورى، الشيخ عبدالمحسن العبيكان أنه لا صحة لما ذهب إليه بعض الفقهاء من نهي الحاج الذي يريد أن يضحي عن أن يأخذ من شعره أو أظافره أو بشرته قبل إحرامه بمجرد دخول عشر ذي الحجة.
وأوضح العبيكان قائلا "لم أجد أحداً من الفقهاء الأوائل ذكر ذلك النهي، سوى ما قاله الشيخ عبدالله بن جاسر -رحمه الله- في "مفيد الأنام"، حيث قال ما نصه "أما إن كان يريد -أي الحاج- أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا لأن الأخذ من ذلك لمريد الإحرام سنة والأخذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ هذا ما ظهر لي والله أعلم" انتهى كلامه. وقد وافقه على هذا الرأي بعض المتأخرين ولكن من تأمل المسألة حق التأمل واستعرض النصوص المتعلقة بذلك اتضح له عدم صحة هذا القول.
وفي مسألة ذكر الفقهاء أن "من أراد أن يضحي أو يضحى عنه" فيحرم عليه الأخذ من الشعر والظفر والبشرة، قال العبيكان "فهم بعض المتأخرين أن قولهم "أو يضحى عنه" زيادة منهم على الحديث فلا يدخل أهل البيت في النهي وإنما يقتصر على رب الأسرة وجعلوه هو من يضحي
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2989&id=80714&groupID=0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 08, 03:42 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهدي للحاج في حكم الأضحية، فعلى قولهم هذا يدخل النهي الوارد في حديث أم سلمة على الحاج.
جاء في الاستذكار لابن عبدالبر:
وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي (عليه السلام) أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي والهدي في حكم الضحية. انتهى.
فليس ابن جاسر رحمه الله أول من ذكر هذا القول بل هو قديم مشهور وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 04:31 م]ـ
السؤال:
هل المتمتع إذا أراد الأضحية يمسك عن قص الشعر بنية النسك والأضحية؟
الجواب:
((التقصير الذي هو النسك الذي بعد السعي، لا بأس به، وأما التنظف الذي عند الإحرام فلا يقص الشعر، ولا يقلم الأظفار.
السائل: .. منهي عن قص الشعر للأضحية!!
الشيخ: أقول لك: لا يقص الشعر عند الإحرام.
السائل: بعد السعي؟
الشيخ: بعد السعي يقص لأنه نسك، النسك ما عليه نهي.)) اهـ
العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح) شريط (58).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:24 م]ـ
السؤال:
من كان عنده أضحية ونوى أن يضحي ثم ظهر له أن يحج عندما دخل العشر من ذي الحجة هل يجوز له أن يحلق عانته ويأخذ من أظفاره وماذا يفعل بأضحيته. هل يذبحها بمكة أو يوكل؟
الجواب:
((أما بالنسبة لأضحيته، فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون، فيضحون بمكانه، وهو يكفيه الهدي، وأما مسألة الأخذ من الشعر، فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام، إلا إذا كان فيهما طول فنعم، وإذا لم يكن سنة فما يضر إذا تركه، فلا يأخذ عند الإحرام، ولكن عند التحلل من العمرة يقصر)) اهـ العلامة العثيمين تتمة الشريط (89) من (لقاء الباب المفتوح).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:40 م]ـ
السؤال:
لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفرداً، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز، علماً بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة؟ أسأل الله أن يجزيكم عنا خيراًً. [1]
((إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره، فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً)) رواه الإمام مسلم في صحيحه.
¥