تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم بعمرة، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج، فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، إذا كان قدومه في أشهر الحج، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.


[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402 هـ في منى موجودة ضمن مجموع فتاويه.

السؤال:
هل يجوز للحاج في العشر من ذي الحجة قص أي شعر في الجسم، سواء في أي شيء في الجسم والأظافر وهو في الرياض وأراد الحج، لأننا سمعنا برنامجكم يقول: إن الإنسان إذا أراد يعمل ضحية فإنه يجوز قص شعره، وإذا أراد أن يعمل ضحية له فإنه لا يجوز؟

((من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيء، سواء في ........... من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظافره، لا من رأسه ولا من بقية بدنه، لا من إبطه، ولا من عانته، ولا من شاربه، ولا من رأسه، حتى يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة، يسميه العامة شهر الضحية، إذا دخل الشهر هل هلاله حرم على الذين يريدون الضحية من رجال أو نساء أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة من جميع البدن سواء كان شعر الرأس أو من الشارب أو من العانة شعرة، أو من الإبط، أو من بقية البدن، هذا على الذكور والإناث، إذا أرادوا أن يضحوا الضحية الشرعية عن نفسه وعن بيته عن أبيه وعن أمه هذه الضحية لا يأخذ معها شيء حتى يضحي. أما إن كان وكيل على الضحايا هذا لا حرج عليه، الوكيل ما هو مضحي، لو كان عنده سبايل، وهو ممكن يضحي يذبحها يعني هذا لا بأس أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، لأنه ما هو مضحي، المضحي ....... أما إذا كان يذبح من ماله عن نفسه أو عن والديه أو عنه أو عن أهل البيت جميعاً وهو الأفضل، عنه وعن البيت لا يخص الوالدين وحدهم، بل ..... نفسه معهم عن فلان ووالديه، عن فلان وأهل بيته، عن فلان وزوجته فلانة، عن فلان وأهل وأولاده، يجعلهم أغنياء، هذا هو السنة، وهذا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي بعد دخول الشهر، ولا .......... لا من رجله ولا من يده، ولا من أي مكان؛ لأنها بشرة الرسول قال: (لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً). هذا هو الذي يمنع فقط، بس، أما كونه يتطيب وكونه يأتي أهله، كونه يتروش يفعل كل ما يفعله الحلال لا بأس إلا هذه الأمور الثلاثة: الشعر، والظفر، والبشرة، لا يأخذ منها شيء حتى يضحي
المقدم: لكن فضيلة الشيخ عبد العزيز أليس الحاج مطالبا أيضا بالتنظف وأخذ الشعر وتقليم الأظافر؟
الشيخ: إذا كان ما هو مضحي لا بأس، إذا حل من إحرامه يأخذ ما شاء لكن ما عنده ضحية غير الهدي، الهدي غير الضحية، أما إذا كان مضحي مع الهدي فلا يأخذ بعد دخول الشهر حتى يضحي ........ عليه التمتع والقران هذا الهدي لا يمنع ما هو مثل الضحية، لا يمنع.)) اهـ من (نور على الدرب) العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى-.

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 08:41 م]ـ
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الهدي للحاج في حكم الأضحية، فعلى قولهم هذا يدخل النهي الوارد في حديث أم سلمة على الحاج.

جاء في الاستذكار لابن عبدالبر:
وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي (عليه السلام) أنه قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي والهدي في حكم الضحية. انتهى.

فليس ابن جاسر رحمه الله أول من ذكر هذا القول بل هو قديم مشهور وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة.
بارك الله فيك يا شيخنا عبدالرحمن على هذه الفائدة فقد كنت أبحث عنها منذ زمن ويئست من ذلك.
علما أن كلام الشيخ العبيكان في الحاج إذا أراد أن يضحي، وليس للحاج الذي أراد الهدي فليتنبه.
ويمكن أن يرد على الشيخ العبيكان بأن الحديث عام يشمل الحاج وغيره فلم ينصوا عليه لأنه داخل في العموم (هذا على القول بأنه يشرع للحاج الأضحية كغيره).

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
رباط له علاقة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155583

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير