رَفْع اليدين عند الدعاء أدب عام، استفاضت فيه الأخبار، وعده جماعة من المتواتر، يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ـ كما في: "تَدْريب الراوي" ـ: "فقد ورد عنه r نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة ـ فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر المَجْموع" أ. هـ. وكذا في: "نظم المتناثر من الحديث المتواتر"
ومنها حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً: "ما رفع قوم أَكَفَّهم إلى الله عز وجل، يَسْألونه شيئاً إلا كان على الله حقاً أن يَضَعَ في أيديهم الذي سألوا" قال الحافظ الهيثمي رحمه الله تعالى في: "مَجْمع الزوائد": "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" أ. هـ.
ويَدْخل في عموم ذلك: رَفْعُ اليدين من قِبَل المُسْتَمع لخطيبِ الجمعةِ عند الدعاء، ولا يُشْترط فيه مجيءُ دليلٍ خاصٍ، وفي طُلاَّب ذلك يقول السيد عبد الله الغماري رحمه الله تعالى ـ كما في مُقَدِّمة: "سُنِّية رفع اليدين" للأهدل ـ: "هؤلاء الذين لا يَكْتفون في المسألة بدليل يشملها بعمومه. ويطلبون دليلاً خاصاً بها، يلزمهم خطر عظيم في الدين، قد يُؤَدِّي بهم إلى الكفر وهم لا يَشْعرون!؛ لأنه لو كانت كل حادثة يُشترط في مشروعيتها، ونفي وصف البدعة عنها، وُرودُ دليل خاص بعينها ـ لتعَطَّلَتْ عموماتُ الكتاب والسنة، وبَطَل الاحتجاجُ بها، وذلك هَدْمٌ لمُعْظَم دلائل الشريعة، وتضييق لدائرة الأحكام. ويَلْزَمُ على ذلك أن تكون الشريعة غَيْرَ وافية بأحكام ما يَحْدُث من حوادث على امتداد الزمان، وهذه لوازم قد تؤدي إلى نقص في قدر الشريعة والنيل منها وهو كفر بواح" أ. هـ.
مع أن هناك من ذهب إلى بدعية ذلك الرفع لليدين عند دعاء الخطيب، ومنهم أبو شامة رحمه الله كما في: "الباعث" ـ وابن عابدين رحمه الله تعالى ـ كما في: "حاشية ابن عابدين". والله أعلم.
ذي القَعدة 1425هـ
رفع اليدين عند دعاء الخطيب
الشيخ صالح بن محمد الأسمري
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:13 م]ـ
الأخ الحبيب ابو فاطمة نحن متفقون على طلب الحق لكن مسألة ان نبدع من يقول بقول نخالفه فيه وننكر عليه هذا غير مقبول ما دام فى الامر اختلاف والفهوم تختلف أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك)
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:25 م]ـ
أود أخي الفاضل: أن نحصر الخلاف أولاً
بخصوص رفع الخطيب نقلت لك جمهور العلماء (بدعة،مكروه، ... ) المهم إنكار هم
بخصوص المأمومين
عدم الإجازة فيا حبذا لو حصرنا الخلاف الخطيب أم المأمومين أم الاثنين؟
ثم أرجو الرد أدلة النقاط التي ذكرتها من قبل فلم ترد علي رغم ردك الطويل والفتاوى
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 12:53 م]ـ
نقلتَ في بعض الفتواى:
....... فأما حديث عمارة بن رؤيبة وفيه قوله: قبح الله؛ ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلا يشير بإصبعه أو كما قال، فالظاهر أن أنكر رفع اليدين عند التشهد أو عند ذكر اسم الله تعالى، فإن الثابت عند التشهد الإشارة بالسبابة وحدها، أهـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد جاء في بعض الروايات (الترمذي) فرفع يديه في الدعاء! وبوب الترمذي كراهية رفع الأيدي على المنبر
وفي شرح السنة للبغوي (كراهية رفع اليدين في الخطبة)
وابن خزيمة (باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة و كراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء) رافع يديه
والمسند (فلما دعا)
إذن الإنكار كان في محل الرفع في الدعاء
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 01:07 م]ـ
أما عن فتوى الشيخ / خالد عبد المنعم الرفاعي
قوله:
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".
قد سبق فتوى خاصة للشيخ ابن عثيمين بالمنع فكيف يستدل بكلام عام له، وله فتوى خاص في الانكار وعدم الإجازة
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:41 م]ـ
أضف إلى ذلك سؤلاً أرجو إجابته:
ما حكم من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟
¥