تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد]

ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[11 - 12 - 08, 04:59 م]ـ

هناك جمعيات تقوم بجمع جلود الأضاحي من السكان قصد بيعها واستعمال المال في بناء المسجد فما حكم هذا العمل

ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[11 - 12 - 08, 09:40 م]ـ

اين أنتم ياطلبة العلم افيدونا جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[13 - 12 - 08, 03:41 ص]ـ

قال الدكتور وليد الربيع: " اختلفوا في حكم بيع جلود الأضاحي على مذهبين:

المذهب الأول: لا يجوز بيع شئ منها، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ودليلهم:

1 - حديث علي، رضي الله عنه، قال: " أمرني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها " متفق عليه. حيث أمره، صلى الله عليه وسلم، بقسم جلودها وجلالها ونهى أن يعطي الجازر شيئا منها.

2 - ولأنه جعله قربة لله تعالى والقربات لا تقبل المعاوضة فلم يجز بيعه كالوقف.

المذهب الثاني: يبيع منها ما شاء ويتصدق بثمنه. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ودليلهم: ما روي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. ورخص الحسن والنخعي والأوزاعي أن يباع الجلد ويشترى به الغربل والمنخل وآلة البيت، لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى اللحم" اهـ.

أنظر:

http://209.85.229.132/search?q=cache:y7kMYQcrZ2IJ:www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php%3Fattachmentid%3D53424%26d%3D120015 1004+%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF+% D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D9%84%D 8%A3%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81+%D 8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=uk

قال في "تبيين الحقائق" (6/ 9): " ولو باعهما بالدراهم ليتصدق بها جاز ; لأنه قربة كالتصدق بالجلد واللحم ".

وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود بأحكام المولود" ص 89: " وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك، نص عليه [أي الإمام أحمد] ...

قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله [يعني الإمام أحمد] قال: إن ابن عمر باع جلد بقرةٍ وتصدق بثمنه.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟ قال: ينتفع بها ويتصدق بثمنها. قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟ قال: نعم، حديث ابن عمر " انتهى.

وينظر: "الإنصاف" (4/ 93).

وقال الشوكاني، رحمه الله، في نيل الأوطار (5/ 153): " اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية".

أنظر:

http://www.islamqa.com/ar/ref/110665

قال الجبوري: وعلى هذا فإن مسألة بيع الجلود والتصدق بأثمانها موضع خلاف بين الأئمة، ولمن قال بالجواز وجه قوي، لأن ظاهر البيع ينصرف إلى من باعها وانتفع بثمنها. أما من باعها وتصدق بثمنها فقد لايتناوله النهي. وقد يوضح ذلك أن الرجل لو تصدق بالجلد على فقير جاز لذلك الفقير أن يبيع الجلد. ولعل هؤلاء الذين يجمعون الجلود ثم يبيعونها لايتناولهم النهي لأنهم أخذوا الجلود وتملكوها ثم باعوها وأرصدوا أثمانها للمساجد. وباب الأضاحي أوسع من باب الصدقات، لأن الأضاحي يجوز أن يؤكل منها، ويدخر منها، وأن يعطى منها الأغنياء، بخلاف الصدقات، وكذلك يجوز للمضحي أن يحتفظ بالجلد لمصلحة نفسه.

والله أعلم

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 08:10 ص]ـ

جزى الله الشيخ الكريم الجبوري خيرا على ما نقل من النقولات المفيدة

والذي يظهر أن الصورة المسؤول عنها لا حرج فيها إن شاء الله، إذ أصحاب الأضاحي قد تصدقوا بجلودها على الجمعية الخيرية أو على المسجد، ثم إدارة المسجد باعتها لمصلحته، فهي كمن تصدق بالجلد على فقير لا حرج على الفقير إذا باعه، فالأمر في هذه الصورة أوسع من صورة بيع المضحي للجلد ثم التصدق بثمنه، فالقصد أن النهي عن بيع لحوم الأضاحي إنما يتوجه إلى المضحي لا إلى من تُصُدِق عليه بالجلد، وبالله التوفيق.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:11 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير