تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[همد السوداني]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:36 ص]ـ

جزى الله الجميع خير الجزء

الممنوع هو بيع المضحي لجلد أضحيته وأما إعطاؤه لغيرة على وجه التصدق أو الهبة فلا أعلم من منعه

والمقصود أن لا ينتفع المضحي بثمن شئ من أضحيته

جلد الأضحية لم يعط للمسجد إنما يعطى للجمعية الخيرية أو من يقوم بشأن المسجد

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 01:58 م]ـ

أبا الفداء،

ليس هذا ما نسأل عنه، فهذا بين ولله الحمد ..

الإشكال فى كون المسجد هل هو جهة تملك أم لا؟

أعنى إذا أعطيت الجلد للمسجد، هل يكون إلا وقفا له؟ هل يكون تمليكا له، فيصح للمسجد بيعه؟

يقولون: المسجد ليس جهة تملك، فإن باعه، فالصورة صورة من وكل المسجد فى البيع له، فالبائع هنا هو الغنى لا الفقير، فعلى قول من حرم بيع الغنى لجلد الأضحية ولو تصدق بثمنها، لا تجوز هذه الصورة.

وأقول معترضا: إن كان المسجد لا يصح أن يكون جهة تملك، فلا يصح أن يكون وكيلا أيضا.

فما رأى المشايخ؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:03 م]ـ

واقع المساجد الآن في كثير من البلاد أنه يشرف عليها جمعية خيرية تتولى جمع الصدقات للإنفاق على شؤون المسجد، فما جاءهم من صدقات عينية باعوه وجعلوا ثمنه في مصلحة المسجد، فعندما نقول تصدق على المسجد فهذا التعبير هنا مجازي وحقيقته أنه لم يجعل صدقته وقفا على المسجد بصورة مباشرة، وإنما هو قد تصدق لتلك الجمعية لأجل أن يبيعوه ويجعلوا ثمنه في مصالح المسجد، والجمعية الخيرية هنا وكيلة عن عموم المسلمين في إدارة شؤون مسجدهم، فهي بمثابة بيت مال للمسلمين، وليست وكيلة عن المتصدق بعينه، فمتى تسلمت الجمعية صدقته كان هذا بمثابة تسلم وكيل الفقير لصدقة الغني، ولذا فإن البيع وقع في الترتيب بعد التصدق لا قبله، والله أعلم.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:12 م]ـ

أحسن الله إليك شيخنا أبا خالد ..

قد أزلت كثيرا من الإشكال بارك الله فيك ..

ولكن بقى عندى:

فما بال هذه المساجد التى لا تشرف عليها جمعيات؟

فمساجد يشرف عليه مجموعة من أهل المسجد ويسمون بإدارة المسجد ..

ومساجد لامشرف عليها غير إمامها وعماله.

فهل يقوم هؤلاء مقام تلك الجمعية الخيرية؟ ويكون الإمام ها هنا وكيل عموم المسلمين فى إدارة شؤون المسجد؟

وعلى هذه الصورة، هل يكون المتصدق عليه هو الإمام نفسه؟ أسأل لأن كثيرا من الناس لا يقبلون الصدقة على أنفسهم.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:41 م]ـ

أحسن الله إليك شيخنا أبا خالد ..

قد أزلت كثيرا من الإشكال بارك الله فيك ..

ولكن بقى عندى:

فما بال هذه المساجد التى لا تشرف عليها جمعيات؟

فمساجد يشرف عليه مجموعة من أهل المسجد ويسمون بإدارة المسجد ..

ومساجد لامشرف عليها غير إمامها وعماله.

فهل يقوم هؤلاء مقام تلك الجمعية الخيرية؟ ويكون الإمام ها هنا وكيل عموم المسلمين فى إدارة شؤون المسجد؟

وعلى هذه الصورة، هل يكون المتصدق عليه هو الإمام نفسه؟ أسأل لأن كثيرا من الناس لا يقبلون الصدقة على أنفسهم.

إدارة المسجد ينطبق عليها ما ينطبق على جمعية خيرية تدير المسجد، وكذا إمام المسجد في حال كونه هو الذي يدير شؤون المسجد يكون وكيل عموم المسلمين في إدارة شؤون مسجدهم، فالإدارة قد تكون جماعة من الناس وقد تكون شخصا واحدا، وإذا تلقى الإمام تبرعات عينية كجلود الأضاحي ليبيعها وينفق منها على مصالح المسجد، فالمتصدَق عليه هنا هو الإمام بصفته وكيلا عن عموم المسلمين فيتقبلها لموكليه، وليس هو الإمام بشخصه، فمثله كمثل أمين بيت المال الذي يدفع الناس إليه الصدقات لا لشخصه ولكن باعتباره مؤتمنا عليها ومكلفا من السلطان أو ممن يقوم مقام السلطان بتوصيلها لمستحقيها.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 07:52 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخ خالد، احسنت.

ـ[أبو إسكينيد الليبي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 04:55 م]ـ

جزاكم الله خيرا يا شيخ خالد

وهناك أمور يجب أن توضع في عين الإعتبار وهي:

أن هناك بعض الناس لا يستفيدون من جلود الأضاحي (كما لا يخفى عليكم)، أيضاً هناك بعض الدول لا تدعم المساجد في أمور النظافة والصيانة وغير ذلك بل إن المساجد في هذه الدول تدعمها تبرعات ومساعدات المواطنين.

ثانياً: الذي أعرفه (وهذا من كلام المالكية وراجع الشروحات عند ذكر بيع جلد الأضحية) أن من أهدى أو تصدق بجلد الأضحية إلى (شخص أو جهة) فقام هذا (الشخص أو الجهة) ببيعه فذلك جائز لأنها أصبحت من حقه بعد أن أهديت له.

وبالطبع المساجد داخلة في ذلك إذا عُلم أن المساجد تُدعم بالتبرعات والصدقات فقط.

وهناك فتوى للشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء) أجاز ذلك.

وفتوى لوحيد عبد السلام بالي (طالب علم مصري) أجاز ذلك.

وقد أخبرني الدكتور عبد المالك الرمضاني (طالب علم جزائري) بجواز ذلك.

هذا ما أردت أن أوصله إليكم

ونفع الله بكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير