تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأصح شيء في ذلك العقيقة وحلق الرأس صح هذا عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كُلّ غُلام مرتهنُُ ُ بعقيقته تُذبح عنه يومَ سابعه ويُحْلَقُ رأسُه ويُسمَّى). رواه أحمد وأهل السنن من طريق قتادة عن الحسن البصري عن سمرة وسنده صحيح.

وقد سمع الحسن هذا الخبر من سمرة.

قال البخاري في صحيحه (كتاب العقيقة) باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سمرة بن جندب)).

وأكثرُ أهل العلم على أنه يُعَقُ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.

وقد ذكر يوسف بن ماهَك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) رواه الترمذي (1513) وقال حديث حسن صحيح.

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين.

وقد ورد في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم في مستدركه (4\ 238) وفي صحته نظر.

وقد قال الإمام الباجي في المنتقى (3\ 101) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة).

وروى ابن حبيب عن مالك. لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع [وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطاً حتى فات وقتهاسقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة. والله أعلم.

ـ[أبو عبدالله بن محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 05:45 م]ـ

وكلام الألباني ـ رحمه الله ـ موافق للشيخ سليمان ـ فرج الله كربه ونفس عنه ـ في أنه لا يشرع ذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة ..

ـ[عمارنور]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:28 م]ـ

جزاكم الله كل خير على التوضيح.

ـ[عمارنور]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:29 م]ـ

وبارك الله فيكم على طرح الموضوع.

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:55 ص]ـ

أظن الفعل قد ثبت عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وأرضاه واستحبابه هو ما عليه جمهور الفقهاء والله أعلم، مع اعتبار أنه لم يرد حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان في أذن المولود

والله أعلم

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 11:38 ص]ـ

الأخ أيمن بن خالد، لو تكرمت و أتيتنا بمصدر فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كي نتحقق من ثبوته، بارك الله فيك و إلا فحديث الذي ذكر ابن القيم رحمه الله ضعيف الإسناد.

ـ[علي الاعرجي]ــــــــ[15 - 01 - 10, 10:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسأل اخوني عن حكم من مات قبل اليوم السابع هل يعق عنه واذا لم يعق عنه من من اهل العلم قال بهذا قديما وحديثا

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 01 - 10, 04:07 م]ـ

(1264)

سؤال: لقد وضعت زوجتي مولود (أنثى) في الشهر السادس ولكنه جلس حي مدة أقل من نصف ساعة بعدما وضعته وتوفيت، وأخذتها وصليت عليها ودفنتها وسميتها، هل يا فضيلة الشيخ أذبح لها سماوة (تميمة) أم لا؟ علمًا بأنه ثاني طفل لي بنفس الطريقة؟

الجواب: أرى والله أعلم أن العقيقة لا تُشرع إذا مات الطفل قبل اليوم السابع الذي حُدد لذبحها، ولأن شرعيتها لأجل الشكر لله تعالى على أن رزق هذا الإنسان بهذا المولود ذكرًا أو أنثى، فإذا ولد ميتًا أو مات بعد ولادته قبل اليوم السابع فيُسن تسميته ويُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

21/ 7/1421 هـ

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 01 - 10, 04:16 م]ـ

(1278)

سؤال: هل وردت حكمة للأذان والإقامة في أذن الطفل؟

الجواب: ذكروا أن الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمع الطفل ذكر الله بتكبيره وتهليله وبالشهادتين، وإن كان الطفل في تلك السن لا يعقل ما يسمعه ولا يتذكره ولكن من باب التفاؤل ورجاء أن يكون محبًا لذكر الله بعد أن يكلف. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

10/ 7/1421 هـ

(1280)

سؤال: هل من السنة الأذان في أذن الطفل وفي أي واحدة يكون؟

الجواب: ورد ذلك في أحاديث وذكر ذلك ابن القيم في رسالته المسماة تحفة الودود بأحكام المولود، وذكر أن الآذان يكون في الأذن اليمنى ويكون بعد ولادته ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله وتكبيره. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

10/ 7/1421 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير