تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز الزواج من أم البنت أو ام الأخت من الرضاع؟]

ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[15 - 12 - 08, 09:06 م]ـ

السلام عليكم

س1:هل يجوز الزواج من أم البنت من الرضاع؟

ومثاله: لو رضعت هند من عائشة زوجة أحمد فهل يجوز لأحمد أن يتزوج خديجة أم هند؟

س2:هل يجوز الزواج من أم الأخت من الرضاع؟

ومثاله: لو رضعت صفية من زينب أم خالد أو رضع الإثنان من امرأة أخرى فهل يجوز لخالد أن يتزوج من أمنة أم صفية؟

ـ[الغواص]ــــــــ[16 - 12 - 08, 03:08 م]ـ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[16 - 12 - 08, 05:54 م]ـ

السلام عليكم

س1:هل يجوز الزواج من أم البنت من الرضاع؟

ومثاله: لو رضعت هند من عائشة زوجة أحمد فهل يجوز لأحمد أن يتزوج خديجة أم هند؟

نعم يجوز لأحمد أن يتزوج خديجة وإنما المحرم أن تتزوج هند أحد من محارمها من الرضاعة. ولاتأثير للرضاعة على أحد غير هند, وأحسب أن هذا إجماع.

السلام عليكم

س2:هل يجوز الزواج من أم الأخت من الرضاع؟

ومثاله: لو رضعت صفية من زينب أم خالد أو رضع الإثنان من امرأة أخرى فهل يجوز لخالد أن يتزوج من أمنة أم صفية؟

نعم يجوز وهذه المسألة كسابقتها.

والله أعلم

ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[17 - 12 - 08, 01:58 م]ـ

نعم يجوز لأحمد أن يتزوج خديجة وإنما المحرم أن تتزوج هند أحد من محارمها من الرضاعة ولاتأثير للرضاعة على أحد غير هند وأحسب أن هذا إجماع

نعم يجوز وهذه المسألة كسابقتها.

قال ابن رجب جامع العلوم و الحكم شرح الحديث الرابع و الأربعين:

وقد استثنى كثيرٌ من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مما يحرم من النسب صورتين، فقالوا: لا يحرم نظيرُهما مِنَ الرَّضاع:

إحداهما: أمُّ الأخت، فتحرم مِنَ النَّسب، ولا تحرم من الرضاع .... ولا حاجة إلى

استثناء هذين، ولا أحدهما.

أما أمُّ الأخت فإنَّما تحرم من النسب، لكونها أماً أو زوجةَ أب، لا لمجرَّد كونها أم أخت، فلا يُعلق التحريم بما لم يُعلقه الله به، وحينئذ، فيوجد في الرضاع من هي أم أخت ليست أماً ولا زوجة أب، فلا تحرم؛ لأنَّها ليست نظيراً لذاتِ النسب

حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 3 - 235 قال:

قوله: (يفارق النسب الارضاع) ... (في صور) ..... قوله: (وأم أخت) صادق بأن يكون كل منهما من الرضاع كأن يكون لك أخت من الرضاع لها أم أخرى من الرضاع أرضعتها وحدها، وبأن تكون الاخت فقط

من الرضاع لها أم نسبية، وبأن تكون الام فقط من الرضاع كأن تكون لك أخت نسبية لها أم رضاعية، بخلاف النسبية لانها إما أمك أو حليلة أبيك.

بدائع الصنائع للكاساني 3 - 396:

ثم قول النبي صلى الله عليه و سلم: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] مجرى على عمومه إلا في مسألتين .... و الثانية أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم هذه الأخت و يجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع و هو أن يكون له أخت من الرضاعة فيتزوج أمها من النسب لأن المانع في النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه و هذا لم يوجد في الرضاع.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري 10 - 131:

ولا يحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أمالك ولا زوجة أبيك و يتصور هذا في الرضاع ولا يتصور هذا في النسب أم أخت إلا وهي أم لك وزوجة لأبيك.

فيض القدير للمناوي 6 - 594:

(يحرم) بالضم وشد الراء المكسورة وروي بالفتح وضم الراء (من الرضاعة) وفي

رواية من الرضاع قال جمع من العلماء: يستثنى أربع نسوة تحرمن من النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن: الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم أو زوج أب، الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها أم بنت أو زوج ابن، الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها أم زوجة، الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد يكون الأربع الأجنبيات وزاد بعضهم أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فيحرمن من النسب لا الرضاع قال بعضهم: التحقيق أنه لا يستثنى شئ من ذلك لأنهن لم يحرمن من النسب بل من جهة المصاهرة (ما يحرم من النسب)

"مجلة الإسلام - المجلد الرابع، العدد السابع عشر"

استثناءات الحرمة بين الرضاعة والنسب

المفتي: عطية صقر.

مايو 1997

السؤال

ورد حديث يقول "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ولكن فيه بعض مسائل مستثناة من هذه القاعدة، فما هى؟

الجواب

هذا الحديث رواه البخارى ومسلم، ولكن جاء فى شرح الدردير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناة من هذه القاعدة وهى:

1 - أم الأخ أو أم الأخت، لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك، وكلاهما محرمتان، لكن أم الأخ من الرضاع لا تحرم وكذلك أم الأخت.

2 - أم ولد ولدك من الرضاع، لأنها من النسب إما بنتك أو زوجة ولدك.

3 - جدة الولد من الرضاع، لأنها إما أمك أو أم زوجتك.

4 - أخت الولد من الرضاع، لأنها إما ابنتك وإما بنت زوجتك.

5 - أم عمك وعمتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أو زوجة جدك.

6 - أم خالك أو خالتك من الرضاع، لأنها إما جدتك أم أمك أو زوجة جدك أبى أمك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير