تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للزانى أن يتزوج من زنى بها؟]

ـ[أبو إسماعيل الأنصارى]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:03 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها؟!

ذلك أنه كثيرا ما نسمع بهذا اليوم من يقع فى مثل هذا عافانا الله و إياكم ثم يتم معالجة الموضوع من قبل أهالى الطرفين و ذلك بتزويجهما منعا للفضيحة!!

أرجو الإجابة أو إلى الإحالة على بحث أو كتاب بحث هذه المسألة و متعلقاتها بالتفصيل ..

و بارك الله فيكم

ـ[رودريقو البرازيلي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:19 ص]ـ

اعوذ بالله.

لا يكفيه ان يزني و االان ينكح بابنة دمه؟

انا اعرف ان هذا مذكور في بعض الكتب

لكن القلوب تشتمئز.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:40 م]ـ

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قديما وحديثا، وممن ذهب إلى جواز نكاح الزانية مع بعض التفصيل، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب إلى حرمة ذلك حتى تتوب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال، رحمه الله: "نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً، لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل، فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل". اهـ ج 32 ص 109 - 110.

واستدل المانعون بقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/3. وقد ورد في سبب نزول الآية ما رواه أبو داود (2051) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الأَسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ. قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: لا تَنْكِحْهَا. صححه الألباني.

وأما الآثار السلفية فإليك بعضها من سنن البيهقي الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها.

و عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، فقالوا: لا بأس بذلك إذا تابا و أصلحا و كرها ما كان.

وعن ابن مسعود أنه أتاه رجل فسأله عن الرجل يزني المرأة ثم يتزوجها، فقرأ عليه: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون).

عن الشعبي: أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية فحسنت توبتها و حالها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر ما كان من أمرها و جعل يكره أن يفشي عليها ذلك، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فقال له: زوجها كما تزوجوا صالحي فتياتكم.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: في رجل بكر افتض امرأة و اعترفا، فجلدهما مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه، و نفاهما سنة.

عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها، فقال: نعم، ذلك حين أصاب الحلال.

سعيد بن أبي الحسن: أن ابن عباس،رضي الله عنهما، خرج عليهم و رأسه يقطر و قد كان حدثهم أنه صائم فقال: إنها كانت حسنة هممت بها و أنا قاضيها يوماً آخر، و رأيت جارية لي فأعجبتني فغشيتها، أما إني أزيدكم أنها كانت بغت، فأردت أن أحصنها.

عن عبد الله ابن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك.

قالت عائشة رضي الله عنها: في رجل يفجر بامرأة ثم يتزوجها؟ لا يزالان زانيين.

ويذكر عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، نحو قول عائشة، رضي الله عنها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير