تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:36 ص]ـ

يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره وخوف ذئب على غنم أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه واذا خافت القابلة موت الولد وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد وكذا المسافر اذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. اهـ نور الإيضاح

ـ[السوادي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 08:02 ص]ـ

جزاك الله خير

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:38 ص]ـ

جزاكم الله خيرا.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:03 م]ـ

يجب قطع الصلاة باستغاثة ملهوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه

بارك الله فيك

هذا الاستثناء فيه نظر

والصواب التفريق بين الفرض فلا يقطع صلاته

وبين النفل فيقطع صلاته خصوصا إذا علم من تأذيهما في التأخر عن اجابتهما

يدل على ذلك قصة جريج العابد في الصحيحين وغيرهما

قال العيني في عمدة القاري في شرح حديث جريج

فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن إجابة الأم واجبة فلا تترك لأجل النافلة وقد جاء في حديث يزيد بن حوشب عن أبيه أن النبي قال لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه أخرجه الحسن بن سفيان قلت قال الذهبي حوشب بن يزيد الفهري مجهول روى عنه ابنه يزيد في ذكر جريج الراهب

وتمسك بعض الشافعية بظاهر الحديث في جواز قطع الصلاة لإجابة الأم سواء كانت فرضا أو نفلا والأصح عندهم أنه على التفصيل وهو أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذي الوالد أو الوالدة وجبت الإجابة وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة وإن لم يضق وجبت عند إمام الحرمين وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع

وعند المالكية إن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب وبه قال مكحول وقيل لم يقل به من السلف غيره

انتهى

والله اعلم واحكم

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[17 - 12 - 08, 02:43 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عمارنور]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:26 م]ـ

بارك الله فيك أخي على الموضوع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير