تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في حق الحضانة ...]

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[17 - 12 - 08, 06:33 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال حفظكم الله:

ماهي الأسباب التي تُسقط حق المرأة في الحضانة؟

وهل مسافة القصر بين الطليقين له اعتبار في سقوط حق المرأة في الحضانة؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 10:01 م]ـ

ماهي الأسباب التي تُسقط حق المرأة في الحضانة؟

أسباب سقوط الحضانة:

الفسق إذا كان يؤثر على دين الولد على الصحيح، والكفر، وزواجها بأجنبي عن المحضون على الصحيح.

والرق لأنه مظنة الشغل بالسيد عن الولد.

وهل مسافة القصر بين الطليقين له اعتبار في سقوط حق المرأة في الحضانة؟

قال شيخنا الفقيه حمد الحمد – حفظه الله تعالى – في شرح الزاد:

(قال: [وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه].

إذا أراد أحد أبويه لغير اضطرار سفراً طويلاً وهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، إلى بلد بعيد ليسكنه فليس السفر لحاجة بل ليسكنه، وهذا البلد وطريقه آمنان فإنه حضانته تكون لأبيه، فإذا أراد الأب أن يسافر، ولم يقصد الضرار، لكن لو قصد الضرار بالمرأة كأن يكون الحق لها فيريد أن يسافر ليأخذ حقها، فحينئذ يعاقب بنقيض قصده ولا يُمَكّن من أخذ الأحق من صاحبه بهذه الحيلة، فإذا كان الحق للأم وأراد الأب أن يسافر سفراً طويلاً وهذا السفر يقصد منه سكنى البلد التي يسافر إليها، وتلك البلدة آمنة وطريقها آمن فحضانته لأبيه.

كذلك?لو أرادت الأم أن تسافر إلى بلد لتسكنه وهذه البلدة آمنة وطريقها في السفر آمن فحضانته لأبيه.

وذلك لأن الأب في بلد آخر وحينئذ فتكون الحضانة له.

قالوا: لأن الأب هو الذي يؤدب ولده وهو الذي يحفظ نسبه فكان أولى بالحضانة، هذا هو القول الأول وهو المشهور في المذهب?

والقول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد: أن الحق للأم، وهو القول الراجح في المسألة.

لقوله - صلى الله عليه وسلم – (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) والحديث فيه إطلاق فهي أحق به مطلقاً ما لم تنكح سواء سافرت إلى بلد آخر أم لم تسافر، سافر الأب أم لم يسافر فالحديث مطلق إلا أن تقتضي مصلحة الطفل ذلك مثلاً: أراد أن يطلق امرأته، وهي من بلد فيها فسق وفجور، فأرادت أن تسافر إلى بلدها وهذا يضر بالطفل، وقد يضيع نسبه فحينئذ لا تمكن من السفر.

وتكون الحضانة للأب وذلك لمصلحة الطفل.

إذن: الحق للأم ما لم تقتض المصلحة أن يكون الحق للأب.

قال: [وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه].

إذا بعد السفر وكان للحاجة لا للسكنى أو كان السفر قريباً، أي سفر لا تقصر فيه الصلاة، وكان ذلك لحاجة كأن يسافر لتجارة أو أن تسافر الأم لعلاج ونحو ذلك فحينئذ تكون الحضانة للأم كما قال المؤلف هنا وهو قول في المذهب.

والمشهور في المذهب: أنها تكون للمقيم منهما وذلك لما في السفر من الأضرار بالطفل.

والراجح: أنها للأم وذلك لإطلاق قول النبي - صلى الله عليه وسلم – (أنتِ أحق به ما لم تنكحي).

فإذا سافر سفراً قريباً أي لا تقصر فيه الصلاة للسكنى، فإن الحق يكون للأم لقوله - صلى الله عليه وسلم – (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) وهو المشهور في المذهب) اهـ.

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[20 - 12 - 08, 09:28 م]ـ

الشيخ علي الفضلي

زادك الله من فضله ووفقك لكل خير

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير