تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[في هذه الحال .. هل يعتبر نظام شراء السيارات بالتقسيط يعتبر من القروض الربوية]

ـ[أبو البراء الجعلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 12:09 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عندنا في السودان نظام شراء السيارات بالتقسيط .. مثلاً .. سعر السيارة عند الوكيل 50 ألف جنيه عند شرائها نقداً .. وإذا أردتها بالتقسيط فما عليك إلا الذهاب لموظف البنك الذي لديه مكتب في معرض الوكيل فيعطيك السيارة بسعر 59 ألف جنيه مثلاً على ثلاث سنوات ..

مع العلم بأن السيارة تسجل باسم المشتري وترهن لدى البنك حتى الانتهاء من الأقساط ..

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 03:57 م]ـ

صبه احقنه هو ربا!!!

يستحلون محارم الله بأدنى الحيل ..................................

ضاع المعروف فسُلّط أمثال هؤلاء وإلى الله المشتكى.

هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة!

والله المستعان.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 02:04 م]ـ

صبه احقنه هو ربا!!!

يستحلون محارم الله بأدنى الحيل ..................................

ضاع المعروف فسُلّط أمثال هؤلاء وإلى الله المشتكى.

هذه دراهم بدراهم بينهما حريرة!

والله المستعان.

الورع يا شيخ علي كان أحرى بك فالأخ لم يذكر ما هية الصفقة على حقيقتها

دمتم موفقين

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 03:31 م]ـ

الورع يا شيخ علي كان أحرى بك فالأخ لم يذكر ما هية الصفقة على حقيقتها

دمتم موفقين

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الورع، ومن الذابين عن شرع الله تعالى.

أخي أبا الحسن: الأخ سأل وذكر ماهية الصفقة!! فارجع واقرأ السؤال - حفظك الله تعالى -.

وهي نفسها المرابحة المشهورة، التي أقسم الشيخ ابن عثيمين على عدم حلها ثلاث مرات.

لكن وضعوا - إمعانا في الحيلة - موظفهم (موظف البنك) في معرض السيارات!!

فصبه احقنه هو ربا.

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 03:40 م]ـ

يا شيخ علي بيع المرابحة الآمر بالشراء أمر مختلف فيه بين العلماء بين مجحيز ومحرّم.

هذا أوّلا. ثمّ أليس الصورة التي ذكرها الأخ هي من صور البيع بالتقسيط الذي قال بجوازه العلماء. فلو أنّ البائع ليس البنك وكان سعر السيارة نقدا هو 50 ألف وبالتقسيط على مدار ثلاث سنوات هو 59 الف هل يكون البيع حراما في هذه الصورة يا شيخ علي؟ تفضّل عليّ بالجواب مع الأدلّة مشكورا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 03:55 م]ـ

يا شيخ علي بيع المرابحة الآمر بالشراء أمر مختلف فيه بين العلماء بين مجحيز ومحرّم.

هذا أوّلا. ثمّ أليس الصورة التي ذكرها الأخ هي من صور البيع بالتقسيط الذي قال بجوازه العلماء. فلو أنّ البائع ليس البنك وكان سعر السيارة نقدا هو 50 ألف وبالتقسيط على مدار ثلاث سنوات هو 59 الف هل يكون البيع حراما في هذه الصورة يا شيخ علي؟ تفضّل عليّ بالجواب مع الأدلّة مشكورا

أخي الكريم الأريب حذيفة - حفظكم الله تعالى -:

أنا أعرف أن هناك من أجازها، لكن تعرف من هم الذين ذهبوا إلى تحريمها؟

العلامة الألباني، والعلامة ابن عثيمين وغيرهم.

الشيخ العثيمين كان يقسم أنه لو كان فيها أدنى باب للحل لجوزها!

وجوابا على سؤالك - أخي الكريم -:

لا، ليست هي صورة البيع بالتقسيط التي اتفق العلماء على حلها.

أخي: لماذا يترك المشتري الراغب بالسيارة لماذا يترك الوكيل (معرض السيارات)، وينطلق إلى البنك؟!!! تُرى لو كان عنده المبلغ إلى أين سيتجه؟! أليس إلى الوكيل (المعرض) مباشرة، ويشتري السيارة؟!! إنما توجه إلى البنك لأنه لا يملك المال لشراء السيارة أو الطراد أو أي جهاز غالي يحتاجه، فأعطاه هذا البنك هذا القرض الذي ليس بقرض حسن!، ولكن دون أن يسلمه له بيده، وإنما سلمه للمعرض (الوكيل)، وقال للمشتري تسده لي، ولكن بزيادة كذا وكذا من المال!! أليس هذا هو عين الربا، مع الحيلة؟!!

ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 04:22 م]ـ

بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل عليّ:

أمّا أنّ بيع الرابحة قد قال بحرمتها الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله فلا يعني هذا حرمتها رغم إجلالي العميق لهما فهما وغيرهم علّمونا أن لا نتعصّب لأقوال العلماء بل ندور مع الدليل حيث دار.

ثمّ إنّ الصورة التي ذكرها الأخ على غير ما وصفت فإنّ الأخ لم يذكر في سؤاله أنّ البنك يعطي القرض للبائع بل كلّ ما ذكره " الذهاب لموظف البنك الذي لديه مكتب في معرض الوكيل فيعطيك السيارة بسعر 59 ألف جنيه مثلاً على ثلاث سنوات .. مع العلم بأن السيارة تسجل باسم المشتري وترهن لدى البنك حتى الانتهاء من الأقساط .. " فليس في سؤاله دليل على التحايل أو ما شابه بل الذي فهمته رغم فهمي المحدود أنّ امشتري يشتري السيّارة من البنك بالتقسيط.

لذا حبّذا لو أن السائل بيّ، لنا حيثيّات العقد كاملا

والله أعلم

ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 06:49 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، بيع المرابحة للآمر بالشراء أمر مختلف فيه

مع أني أميل إلى القول بجوازها، وهو الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم، حتى أدخل هذا النوع من التعامل

في مناهج التعليم العام، لكن يشترط للصورة التي ذكرها السائل أن يكون البنك متملكا للسلعة المراد شراءها

لأنه إن لم يكن متملكا فإنه يكون وسيطا ومقرضا بفائدة، وأن لا يكون هناك عقد ملزم قبل تملك السلعة للطرفين بالبيع

والشراء، لأن بعض الشركات والبنوك تقود بإبرام عقود إلزامية للعميل تلزمه بالشراء قبل البيع والشراء حين

الحصول على السلعة، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير