تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 12 - 08, 10:35 ص]ـ

وفقاً لموقع ويكيبيديا فإن:

# Fruit juice (naturally occurring): less than 0.1%

# Low-alcohol beer: 0.0%–4%

# Beer: 4%–12% (most often 4%–6%)

أي: عصير الفواكه يحتوي بشكل طبيعي على أقل من 0.1% غول، والبيرة القليلة الكحول تحوي ما بين 0 إلى 4% بينما البيرة العادية تحوي 4 إلى 12% غول.

وبحسب القانون الأميركي وقانون الاتحاد الأوربي (ما عدا بريطانيا) فأي مشروب يحوي أقل من نصف بالمئة 0.5% يمكن تسمتيه خال من الكحول!!

وطبقاً لموقع الإسلام اليوم (هدى الله صاحبه):

بعض "المشروبات الغير كحولية" لا تحوي إطلاقاً على الغول، لكن هناك أنواع في السوق تحوي على 0.5% غول. وغالباً النسبة هي بين 0.35 إلى 0.48 مقارنة مع معدل 4.5% في البيرة العادية

ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 10:57 م]ـ

الاخوة الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرى انه كل متحمس لرأيه ويستدل بما يراه مناسبا من اقوال لاهل العلم والخبره في هذا المجال.

والذي نريد الوصول اليه , ألا ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم ((ما أسكر كثيره فقليله حرام))؟.

يعني الاصل في هذه المسألة ما ذهب اليه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وبارك الله فيكم.

ـ[ولد محمد]ــــــــ[13 - 08 - 09, 04:44 ص]ـ

اذكر اننا أيام الدراسة في الجامعة قمنا بتحليل بعض أنواع البيرة الموجودة في السوق أظن أن منها موسي وبيربيكان ولم يوجد فيها كحول

وكانت أكثر من نوع وتقوم كل مجموعة بتحليل نوع من أنواع البيرة

وبالمناسبة يمكن أي أحد من الاخوان في السعودية الاتصال أو مخاطبة المختبر المركزي لتحليل الادوية والاغذية بالتابع لوزارة الصحة وسؤاله عن ذلك فهم يقومون بتحليلها والتأكد منها حسب معلوماتي

ـ[فاروق الليبي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:56 م]ـ

دراسة عن شرب البيرة من غير كحول .....................

http://www.rofof.com/dw.png (http://www.rofof.com/8ymaud13/Hkm_shrb.html)

اما حجة انها ما دخلت بلاد ((السعودية)) الا انها جائزه .... !!!!!!؟؟؟ افهذا دليل شرعي؟؟ ام دخان ((السجائر)) فاعطني شيخ من مشائخ السعودية افتى

بأنه ليس حرام ...... ؟؟؟؟؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 06:34 م]ـ

قال ابن عثيمين في شرح الزاد

إِنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ شَيْئاً فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكاً فِي غَيْرِهِ، كَمَنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ سَمْناً فَأَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ سَمْنٌ لاَ يَظْهَرُ فِيهِ طَعْمُهُ، أَوْ لاَ يَأْكُلُ بَيْضاً فَأَكَلَ نَاطِفاً لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ ظَهَرَ طَعْمُ شَيْءٍ مِنَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَنِثَ.

قوله: «وإن حلف لا يأكل شيئاً فأكله مُسْتَهْلَكاً في غيره» لم يحنث، وهذا فيه فائدة عظيمة، قال: والله لا آكل شيئاً، فخُلِط هذا الشيء في شيء آخر، لكن اسْتَهْلَكَ واضمحل ولم يبقَ له أثر، ولا طعم، ولا ريح، ولا تأثير، فإنه لا يحنث، مثل أن يُجعل جزءاً من مائة جزء، أو جزأين من مائة، أو ثلاثة من مائة، أو ما أشبه ذلك، بحيث لا يؤثر فإنه لا يحنث، ولنفرض أنه قال: والله لا أشرب هذا الشيء، فخلطه بماء، واضمحل هذا شيء في الماء؛ لأن الشيء قليل والماء كثير، فاضمحل ولم يصر له أثر إطلاقاً فلا يحنث؛ لأنه استهلك وزال أثره وطعمه ولونه، ودليل ذلك قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة تحدث فيه» (1). ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب: إنه قد خُلط بكحول ـ بأشياء مسكرة ـ أنه إذا كان هذا الخلط جُزءاً يسيراً فإنه لا أثر له، فلا يجعله خمراً ولا نجساً ـ على رأي من ينجسه ـ وإن كان الصواب أن الخمر أصلاً ليس بنجس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير