تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف أعرف مراد الفقيه الحنفي بقوله (مكروه)؟]

ـ[معبد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 10:51 ص]ـ

إخوتي الكرام

لدي سؤال، وهو:

من المعلوم أن الحنفية يطلقون على المحرم الذي جاء تحريمه بدليل ظني (مكروها)، كما يطلقون (المكروه) أيضا على (التنزيه)، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.

والسؤال: إذا كان المكروه مشتركا عندهم بين هذه المعنيين، فكيف أعرف المراد من ذلك في ثنايا كتبهم ومتونهم؟

وقبل أن أطرح هذا السؤال بحث في الملتقى لعلي أن أجد جوابا سابقا، فوجدت سؤالا أجاب عنه بعض الإخوة بنقل عن ابن عابدين جاء فيه:

". . فَحِينَئِذٍ إذَا ذَكَرُوا مَكْرُوهًا فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ فِي دَلِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنِّيًّا يُحْكَمُ بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ، إلَّا لِصَارِفٍ لِلنَّهْيِ عَنْ التَّحْرِيمِ إلَى النَّدْبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ نَهْيًا، بَلْ كَانَ لِلتَّرْكِ غَيْرِ الْجَازِمِ فَهِيَ تَنْزِيهِيَّةٌ".

وهذه الطريقة التي ذكرها ابن عابدين قد تطول على الباحث غير المختص بالمذهب الحنفي، فهل من طريقة أقرب؟

أفيدونا مأجورين ..

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 11:02 ص]ـ

نعم، الكراهة - أخي الكريم- إذا أطلقت عند علماء المذهب فيراد بها التحريمية (انظر البحر الرائق-لابن نجيم).

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 11:09 ص]ـ

من أفضل الرسائل الصغيرة التي تكلمت عن مصطلحات الحنفية هو (الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية).

فلعله عندك.

ـ[معبد]ــــــــ[21 - 12 - 08, 07:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل علي.

هل آخذ من هذا: أن المراد بالكراهة عندهم التحريم بإطلاق إلا إذا قيدوها بالتنزيه؟

وهل تتفضل بتحديد موضع كلام ابن نجيم من البحر الرائق؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 04:17 م]ـ

وإياك أخي الكريم.

نعم، هذا هو ظاهر كلامهم.

قال ابن نجيم – رحمه الله تعالى – وهو يتكلم عن قتل المحرم الصيد:

(وَلَمْ يَخُصَّ الْقَتْلَ وَالْمُرَادُ مِنْ التَّنْفِيرِ التَّعَرُّضُ لَهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ كَالْقَتْلِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ شَيْءٌ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَقَدْ اتَّصَلَ فِعْلُهُ بِهَا فَوُجِدَ سَبَبُ الضَّمَانِ فَجَازَ التَّكْفِيرُ فَإِذَا أَدَّى الْجَزَاءَ مَلَكَهَا مِلْكًا خَبِيثًا وَلِهَذَا قَالُوا يُكْرَهُ أَكْلُهَا، وَهِيَ عِنْدَ إطْلَاقِهِمْ مُنْصَرِفَةٌ إلَى الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ) اهـ

(1/ 131). من (البحر الرائق).

والنسخ من الشاملة لكن في الشاملة ليس موافقا للمطبوع.

ـ[معبد]ــــــــ[22 - 12 - 08, 07:49 م]ـ

أحسن الله إليك أخي الشيخ علي، وأشكر لك عنايتك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير