تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرج الإمام أحمد (6/ 442)، والدارقطني، في الأفراد (كما في أطرافه رقم 4617) الحديث المسؤول عنه، فقال الإمام أحمد: " حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ميمون (يعني أبا محمد المرَئي التميمي) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال صحبت أبا الدرداء أتعلم منه، فلما حضره الموت، قال: آذِن الناس بموتي، فآذنت الناس بموته، فجئت وقد مُلئ الدار وما سواه قال: فقلت: قد آذنت الناس بموتك، وقد مُلئ الدار وما سواه، قال: أخرجوني، فأخرجناه، قال أجلسوني،فقال: أجلسناه فقال: أيها الناس،إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين يُتِمَّهُما،أعطاه الله ما سأل مُعَجَّلاً أو مؤجَّلاً. قال أبو الدرداء: يا أيها الناس، إياكم والإلتفات في الصلاة، فإنه لا صلاة لملتفت، فإن غُلبتم في التطوع، فلا تُغْلَبُنّ في الفريضة ".

وإسناده حسن، وقد حكم الدارقطني بتفرّد محمد بن بكر البُرْساني به. لكن أخرجه المحاملي في أماليه (رقم 71)، من طريق محمد بن بكر البرساني، لكن بتسمية الراوي، من يوسف بن عبد الله بن سلام، يحيى بن أبي هيثم - وهو العطار - أحدُ الثقات، وهو المعروف بالرواية عن يوسف بن عبد الله، كما في تهذيب الكمال (32/ 436).

فالحديث على أيًّ من الوجهين حسنُ الإسناد.

وللحديث وَجْهٌ آخر حسن الإسناد أيضاً، من طريق صدقة بن أبي سهل، عن كثير بن يسار، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات [شكّ سهل] يُحسن فيهن الركوع والسجود والخشوع، ثم استغفر الله، غفر له " أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في زوائده (6/ 420) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2040) والطبراني في الدعاء (رقم 1848) لكن الإسناد الأول أشهرُ رجالاً، ومتنه أضبط لفظاً. والله أعلم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=8983

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 03, 03:23 ص]ـ

هل صحيح أن من شرب خمراً وسكر لا تقبل الصلاة منه لمدة أربعين يوماً، وأنه إن مات خلال الأربعين يوماً يكون كعابد وثن، وردت تلك الأحاديث في كتاب (الكبائر) للذهبي في موقع الوراق؟.

جواباً عن سؤال من سأل عن صحة حديث فيه أن من شرب خمراً وسكر لا تقبل منه صلاة لمدة أربعين يوماً، وأنه إن مات خلال الأربعين يوماً يكون كعابد وثن، وعزاه السائل إلى كتاب (الكبائر) للذهبي، أقول وبالله التوفيق:

صح من حديث عبد الله بن عَمرو – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " من شرب الخمر فسكر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر، لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن مات دخل النا ر، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخَبال يوم القيامة " قالوا: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: " عُصارة أهل النار " ـ أخرجه الإمام أحمد (رقم 6644، 6659، 6773،6854)، والنسائي (رقم 5664، 5670)،وابن ماجة (رقم 3377)، وابن خزيمة (رقم 939)، وابن حبان (رقم 5357)، والحاكم وصححه (1/ 30 - 31، 257) (4/ 146)، وأما حديث:" مدمن الخمر كعابد وثن " فقد اختلف فيه تصحيحاً وتضعيفاً، والراجح ضَعْفُه من جميع وجوهه، فانظر (العلل) لابن أبي حاتم (رقم 1553، 1591)، و (التاريخ الكبير) للبخاري (1/ 129) (3/ 515)، و (شعب الإيمان) للبيهقي (5/ 12 - 13رقم 5597 – 5598)، (والعلل المتناهية) لابن الجوزي (رقم 1116 - 1121)، وأما من صححه كابن حبان (رقم 5347)، والضياء (10/ 330) فتأولوا الحديث وفسروه بأقوال:

منها: أن المشبه بعابد الوثن هو المستحل له المعتقد أنه حلال مع علمه بتحريم الله تعالى له (وهو تفسير ابن حبان له).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير