تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حارث]ــــــــ[26 - 12 - 08, 12:18 ص]ـ

ولم أقرأ كلام الأخ معاذ

إلا بعد كتابة التعقيب السابق

وأرجو أنه لا يخالفه

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 12 - 08, 12:22 ص]ـ

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رقم السؤال 30279

التاريخ الثلاثاء 19 رجب 1424 الموافق 16 سبتمبر 2003

السؤال

إذا نوى المسلم التمتّع في الحج، وبعد أن أدى العمرة وتحلّل، قرّر العودة لبلده، ولم يكمل الحج قبل الدخول في نسك الحج، فماذا عليه إذا كانت عودته بعذر أو بغير عذر؟.

الجواب

أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله- عن سؤال شبيه بسؤالك، فكانت الإجابة كالتالي:

إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحلّلت من عمرتك، وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بانتهاء أدائها والتحلّل منها، والحج لم تحرم به بعد.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الجزء 11 صفحة 355].

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-30279.htm

ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 09:35 ص]ـ

ليس عليه شيء، وله أن لا يحج، إلا إن كان نذر أن يحج هذا العام، أو لم يحج حجة الإسلام، فيجب عليه الحج. هذا اختيار: اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. وذكر ابن عثيمين أنه لو أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة، فهل له أن يدع الحج؟ قال: يحتمل عندي وجهان. يُحتمل إلزامه بالحج، ويُحتمل أنه لا يلزمه شيء.

واختار ابن تيمية وابن القيم أن المتمتع بعد العمرة يلزمه أن يُكمل حجه متمتعاً، وليس له أن يَعْدل؛ لأن المتمتع من حين أن يُحرِم بالعمرة دخل في الحج، كما قال r: ( دخلت العمرة في الحج)

المراجع:

مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 52)، زاد المعاد (2/ 201)، فتاوى إسلامية (2/ 210)، الشرح الممتع (7/ 98)، فتاوى أركان الإسلام ص (550).

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 01:36 م]ـ

جزاكم الله خيراً

ـ[أبواليقظان]ــــــــ[29 - 12 - 08, 08:19 ص]ـ

امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ولم تستطع القدوم إلى الحج فماذا عليها.؟

راجع شريط 387 عند الدقيقة 39 تقريبا سلسلة الهدى ولنور

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير