[هل هذا الشرط ربوي؟!]
ـ[خالد الحماد]ــــــــ[28 - 12 - 08, 07:16 ص]ـ
في أحد البنوك التي لديها هيئة شرعية، قدم أحد الزملاء طلب تمويل
ومن ضمن شروط العقد
(إذا تأخر العميل عن سداد القسط لأي سبب من الأسباب سواء المماطلة أو التسويف أو غيرها من الأسباب، فإنه تفرض غرامة على العميل مقدارها 14% من قيمة الدين
تصرف لصالح الفقراء والمساكين ولا يتمتع بها البنك بأي وجه من الوجوه)
أليس هذا الشرط ربوي من جهة المقترض، بغض النظر عن جهة صرفه من جانب المقرض؟!
بالمناسبة
هذا بنك الجزيرة
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:19 م]ـ
هذه المسألة تسمى عند المعاصرين: عقوبة المدين المماطل، أو التعويض عن ضرر المماطلة بالمال
والأكثرون على منعه، وبه صدر قرار المجمع الفقهي بجدة، أنه لا يجوز تعزيره مالياً.
وذهب البعض إلى جوازه، بشرط أن يصرف في المصالح العامة، وجعلوا ذلك تعزيراً بالمال، واحتجوا بحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا: فهذه عقوبة موافقة لمنطوق النص، كما استندوا إلى أن هذا شرط جزائي من جنس الشروط الجائزة باتفاق الطرفين.
وممن ذهب إلى الجواز الشيخ عبد الله المنيع - حفظه الله -
والقول بالمنع هو الراجح، لأن هذا ربا، ويمكن تعزير المماطل بغير المال، كالحجر والسجن والمنع من فتح حسابات بنكية ووضع اسمه في القائمة السوداء لدى المصرف المركزي .... الخ
خصوصاً أن بعض البنوك صارت تأخذ غرامات التأخير وتضيفها إلى ميزانياتها
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:41 م]ـ
واحتجوا بحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، قالوا: فهذه عقوبة موافقة لمنطوق
بارك الله فيك أخي الفاضل
هل نطق الحديث بالمال؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 05:54 م]ـ
طبعاً لا
لكن هذا ما يحتج به المجيزون
وهو غلط
ـ[خالد الحماد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 10:24 ص]ـ
أحسن الله أعمالكم
ـ[محمود الناصري]ــــــــ[21 - 01 - 09, 11:01 ص]ـ
هل نطق الحديث بالمال؟
بارك الله بك ولم ينص على الحبس ولا الضرب حسب علمي الا ان اهل العلم ذهبوا ان يحبس او يضرب الممتنع القادر ولم يذكروا التغريم ناهيك عن القول بصرفها على الفقراء والمساكين
ولو ان من اجاز هذه الغرامة ذهبوا الى تعويض المتضرر ثمن التنقل وما غرمه من جراء مطالبته بماله لكان في قولهم وجهة نظر